Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 213

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع

السِّرَايَةَ، وَقِيلَ: إِنَّمَا كَرِهَ إِيثَارَهُ عَلَى التَّقْلِيدِ.

قَالَ: (فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَسَعَى) وَهَذَا لِلْعُمْرَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي مُتَمَتِّعِ لَا يَسُوقُ الهَدْيَ (إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ حَتَّى يُحْرِمَ بِالحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ) لِقَوْلِهِ ﷺ:

خصوصا في حر الحجاز، فرأى الصواب في سدّ هذا الباب على العامة؛ لأنهم لا يقفون على الحد المشروع، فأما من وقف على ذلك بأن قطع الجلد فقط دون اللحم فلا بأس به. كذا في المبسوط؛ ولهذا ذكر في الجامع البزدوي: وإنما ذلك خدش كما ذكرنا (¬١).

(وقيل: إنما كره إيثاره) قال أبو منصور: إنما يكره الإشعار عنده إذا آثره (على التقليد) الذي هو مذكور في القرآن، أما إذا لم يؤثر لا يكره، كما كره إيثار نكاح الكتابية على نكاح المسلمة (¬٢).

(فإذا دخل مكة) أي: المتمتع الذي ساق الهدي.

(إلا أنه لا يتحلل)، وبه قال أحمد (¬٣).

وقال مالك (¬٤)، والشافعي (¬٥): إذا فرغ من أعمال العمرة يتحلل كمن لم يسق الهدي، إلا أن عند مالك لا ينحر هديه إلا يوم النحر، وكذا القارن، وهو إجماع.

وعند الشافعي المتمتع ينحر هديه عند المروة (¬٦).

وروى أبو موسى أنه ﵇ قال: «من ساقَ مِنْكُمُ الهَدْيَ فَلْيَتَحَلَّل».

ولنا: (قوله ﵇: «لو استقبلت») الحديث يوم التروية.

وفي الخبازية: هذا ليس بلازم؛ حتى لو أحرم يوم عرفة أو قبل يوم التروية

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 213 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.