Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 215

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع

عَلَى مَا بَيَّنَّا. (وَإِنْ قَدَّمَ الإِحْرَامَ قَبْلَهُ جَازَ، وَمَا عَجَّلَ الْمُتَمَتِّعُ مِنْ الإِحْرَامِ بِالحَجِّ فَهُوَ أَفْضَلُ) لِمَا فِيهِ مِنْ المُسَارَعَةِ وَزِيَادَةِ المَشَقَّةِ، وَهَذِهِ الْأَفْضَلِيَّةُ فِي حَقٌّ مَنْ سَاقَ الهَدْيَ، وَفِي حَقٌّ مَنْ لَمْ يَسُقْ (وَعَلَيْهِ دَمٌ) وَهُوَ دَمُ المُتَمَتِّعِ عَلَى مَا بَيَّنَّا.

(وَإِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ حَلَّ مِنْ الإِحْرَامَيْنِ)؛ لِأَنَّ الحَلْقَ مُحَلِّلٌ فِي الحَجِّ كَالسَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ فَيَتَحَلَّلُ بِهِ عَنْهُمَا.

أيضًا؛ بل أولى؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء. كذا في المستصفى (¬١).

قوله: (على ما بينا)؛ إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة ١٩٦].

قوله: (وما عجل المتمتع)؛ لا خلاف في جواز التقديم على يوم التروية، والتقديم أفضل عندنا (¬٢). وقال الشافعي: يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال متوجها إلى منى (¬٣).

وعن مالك: يستحب أن يحرم به من أول ذي الحجة عند رؤية هلاله (¬٤).

قوله: (فقد حلّ من الإحرامين) فإن قيل: لو كان إحرام العمرة ثابتًا إلى وقت الحلق؛ ينبغي أن يجب على القارن لو قتل صيدًا بعد الوقوف قيمتان، كما لو قتل قبل الوقوف، وعندنا يجب عليه قيمة واحدة.

قلنا: إحرام العمرة انتهى بالوقوف؛ لأنه تعالى جعل الحج غاية إحرام العمرة بقوله: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ والمغيَّا لا يبقى بعد وجود الغاية، ولكن بقي في حق التحلل لا غير؛ لأن التحلل يتصور بعد قيام الإحرام، وذلك كإحرام المُفرد؛ فإنه لا يبقى بعد الحلق في حق سائر المحظورات ويبقى في حق طواف الزيارة. كذا بالمبسوط (¬٥).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 215 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.