Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 218

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع

بِإِسْقَاطِ إِحْدَى السَّفْرَتَيْنِ، وَهَذَا فِي حَقِّ الْآفَاقِيِّ، (وَمَنْ كَانَ دَاخِلَ المِيقَاتِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ المَكِّيِّ، حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ مُتْعَةٌ وَلَا قِرَانٌ)، بِخِلَافِ المَكِّيِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى الكُوفَةِ وَقَرَنَ حَيْثُ يَصِحُ؛ لِأَنَّ عُمْرَتَهُ وَحَجَّتَهُ مِيقَاتِيْتَانِ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْآفَاقِيِّ. (وَإِذَا عَادَ المُتَمَتِّعُ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ العُمْرَةِ وَلَمْ يَكُنْ سَاقَ الهَدْيَ

كان حاضر المسجد غير محتاج إلى السفر؛ إذ لا يلحقه به كثير مشقة، فلا يوجد معنى الترفه في حقه، وفي حق الآفاقي ذلك، فيوجد في حقه معنى الترفه. كذا في المبسوط (¬١).

قوله: (بخلاف المكي) متصل بقوله: (وليس لأهل مكة تمتع ولا قران) (¬٢) ذكره في الكافي.

(وقرن) يعني المكي إذا كان بالكوفة وانتهى إلى الميقات، وقرن بين الحج والعمرة وأحرم بهما؛ صح، ويلزمه دم القران؛ لأن صفة القارن أن تكون عمرته وحجته ميقاتين، وقد وجد هذا في حقه، فكان بمنزلة الآفاقي. كذا في المبسوط (¬٣).

وإنما خصه بالقران؛ لأنه لو اعتمر هذا المكي في أشهر الحج وحج من عامه لا يكون متمتعًا، ساق الهدي أم لم يسق؛ لأن الآفاقي إنما يكون متمتعًا إذا لم يُلِمَّ بأهله إلمامًا صحيحًا بين النسكين، والمكي هنا ملم بأهله بينهما حلالا ساق الهدي أو لم يسق؛ لأن الآفاقي إنما يكون عوده غير مستحق، فمنع ذلك صحة إلمامه.

وإنما يصح قرآن هذا المكي إذا خرج من الميقات قبل أشهر الحج؛ لأنه لو خرج بعد دخوله وهو بمكة؛ صار ممنوعًا عن القرآن شرعًا، فلا يتغير ذلك بخروجه من الميقات. هكذا روي عن محمد. كذا في المبسوط وجامع المحبوبي.

ولكن ذكر في شرح المجمع مطلقًا: والمكي إذا خرج إلى الكوفة وقرن أو

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 218 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.