Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 220

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع

يَبْطُلُ تَمَتُّعُهُ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﵀: يَبْطُلُ (*)؛ لِأَنَّهُ أَدَّاهُمَا بِسَفْرَتَيْنِ. وَلَهُمَا: أَنَّ العَوْدَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ مَا دَامَ عَلَى نِيَّةِ التَّمَتُّعِ؛ لِأَنَّ السَّوْقَ يَمْنَعُهُ مِنْ التَّحَلُّلِ فَلَمْ يَصِحَّ الْمَامُهُ، بِخِلَافِ المَكِّيِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى الكُوفَةِ وَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَسَاقَ الهَدْيَ، حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا؛ لِأَنَّ العَوْدَ هُنَاكَ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ عَلَيْهِ، فَصَحَّ إِلْمَامُهُ بِأَهْلِهِ.

(وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ أَشْهُرِ الحَجِّ، فَطَافَ لَهَا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ، ثُمَّ دَخَلَتْ أَشْهُرُ الحَجِّ فَتَمَّمَهَا وَأَحْرَمَ بِالحَجِّ كَانَ مُتَمَتِّعًا)؛

(لأنه) أي: الذي ساق الهدي (أداهما) أي: العمرة والحجة (بسفرتين)؛ إذ الإلمام قد وجد.

(والعود هناك غير مستحق عليه)؛ لأنه لو بدا له ألا يتمتع، كان له أن يمكث.

قوله: (مستحق)؛ أي: واجب.

(ما دام على نية التمتع) يعني: لأجل الحلق عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن الحلق مؤقت عندهما بالحرم وجوبًا، وعند أبي يوسف استحبابًا فكان العود مستحقًا وجوبًا أو استحبابا، واستحقاق العود يمنع صحة الإلمام. كذا في الإيضاح (¬١).

وكذا الخلاف لو طاف أربعة أشواط فرجع إلى أهله، ثم رجع إلى مكة وأتمها وحج من عامه أو فرغ من الطواف والسعي ورجع إلى أهله قبل الحلق إذا لم يكن سائقًا للهدي؛ فعند محمد يبطل تمتعه؛ لأنه أداهما بسفرتين؛ لوجود الإلمام بالأهل، وعندهما الإلمام غير صحيح؛ لبقاء إحرامه كما ذكرنا (¬٢).

قوله: (كان متمتعًا)، وبه قال الشافعي في القديم.

وقال في الجديد في الأم: لا دم عليه (¬٣)، وبه قال أحمد (¬٤).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 220 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.