Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 235

  1. كتاب الحج
  2. باب الجنايات

بَابُ الجِنَايَاتِ

(وَإِذَا تَطَيَّبَ الْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ، فَإِنْ طَيَّبَ عُضْوًا كَامِلًا فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ دَمٌ)

[باب الجنايات]

وهي جمع جناية، والجناية: اسم لفعل محرم شرعًا سواء حل في مال أو نفس.

ولكن في عُرف الفقهاء: اسم لفعل محرَّم حل في النفس والأطراف، والفعل المحرم إذا حلَّ في الأموال خُصُّوا بالغصب والعرف غيره كذا في المبسوط (¬١).

وفي المغرب: الجناية ما تجنيه من شر أي تحدثه، تسمية بالمصدر من جنى عليه جناية وهو عام، إلا أنه خص بما يحرم من الفعل، وأصله من جني الثمر وهو أخذه من الشجر (¬٢).

وفي البدرية: المراد بالجناية هاهنا الحاصل بالمصدر بدليل أنه جمعها، والمصدر لا يجمع أو جمعه؛ لأنه ذو أنواع (¬٣).

ثم لما فرغ من أحكام المحرمين بدأ بما يعتريهم من العوارض كالجنايات والإحصار والفوات فقدم الجناية عليهما؛ لأن الأداء القاصر مقدم على غير الأداء.

قوله: (إذا تطيب … ) إلى آخره، أجمل الطيب والكفارة أولا ثم شرع في تفصيله، فقال: (إن طيب عضوا).

وفي بعض النسخ: فإن تطيب وهو الصحيح؛ لأن التطيب لازم وهو لصوق الطيب بعضوه.

والطيب لغة: ما يتطيب به والمراد هنا ما له عين ورائحة طيبة، وبهذين المعنيين وقع الاحتراز عن شم الطيب؛ فإنه لا جزاء فيه عندنا (¬٤)، خلافًا

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 235 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.