ولو وقع فيها عظم الميتة فإن كان عليه لحم أو دسم ينجس الماء لشيوع النجاسة في الماء، فأما عظم الخنزير فمحكوم بالنجاسة شرعًا، ولو ماتت فأرة في مائع ينجس وجاز الانتفاع به واستعماله في غير الأبدان وبيعه، ولو كان جامدا يلقى ما حولها وينتفع بالباقي أكلا وغيره؛ لما روي أنه ﵇ سئل عن فأرة تموت في السمن قال: «إن كانَ مائِعًا استضاؤوا به، وإن كان جامدًا فألقوها وما حولها وكُلوا» (¬١).
[فَصْلٌ فِي الْأَسْارِ وَغَيْرِهَا]
لما ذكر أحكام ماء البئر لمناسبة ذكرناها، وتلك الأحكام مبنية على مجاورة الماء نفس الحيوان استدعى ذلك ذكر أحكام تتعلق بماء يجاور بعض الحيوان إذ الجزء يتبع الكل.
السؤر: بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء، ثم عم استعماله فيه وفي الطعام، والجمع: الأسار، والفعل: أسأر، أي أبقى مما شرب.
Rujukan halaman ini:معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 237 (SanadKitab #30179, hlm. urut 222)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.