Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 260

  1. كتاب الحج
  2. باب الجنايات

وَكَذَا إِذَا كَانَ الحَالِقُ حَلَالًا لَا يَخْتَلِفُ الجَوَابُ فِي حَقِّ المَحْلُوقِ رَأْسُهُ، وَأَمَّا الحَالِقُ تَلْزَمُهُ الصَّدَقَةُ فِي مَسْأَلَتِنَا فِي الوَجْهَيْنِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: «لَا شَيْءَ عَلَيْهِ» وَعَلَى هَذَا الخِلَافُ إِذَا حَلَقَ المُحْرِمُ رَأسَ حَلَالٍ لَهُ: أَنَّ مَعْنَى الارْتِفَاقِ لَا يَتَحَقَّقُ بِحَلْقِ شَعْرِ غَيْرِهِ وَهُوَ المُوجِبُ. وَلَنَا: أَنَّ إِزَالَةَ مَا يَنْمُو

وجهه: أنه هو الذي أوقعه في هذه الورطة وألزمه هذا الغرم. وقلنا: أنه كَالْمَغْرُورِ كذا في المبسوط (¬١).

قوله: (في مسألتنا)، أي: فيما إذا كان الحالق مُحرِّما (في الوجهين) أي: بأمره أو بغير أمره.

(وقال الشافعي: لا شيء عليه) أي على الحالق (¬٢)، وبه قال مالك (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وعندنا: ينبغي ألا يجب. إليه أشير في المبسوط (¬٥).

ولكن ذكر في الحلية: يجب على الحالق الحلال صدقة، وإليه يشير تعليل الكتاب.

(وهو) أي: الارتفاق (الموجب) لحلق البهيمة بمنزلة نبات الحرم.

في النهاية: هذا يقتضي أن الحلال إذا حلق رأس حلال في الحرم أن يجب على الحالق الجزاء كما في قطع نبات الحرم، ولكن ما وجدت رواية له؛ بل وجدت رواية: أنه لا يجب شيء.

قيل: لا يقتضي؛ لأن شعر الحلال في الحرم لا يصير بمنزلة نبات الحرم، وإنما يصير بالإحرام فلا يلزم هذا، وعلى هذا الخلاف (إذا حلق المحرم … ) إلى آخره يعني تجب الصدقة عندنا وعنده لا تجب ما بيناه وهو أن (إزالة ما ينمو … ) إلى آخره.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 260 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.