Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 277

  1. كتاب الحج
  2. فصل

هِيَ فَرْضٌ عِنْدَهُ كَالحَجِّ وَلَنَا: أَنَّهَا سُنَّةٌ فَكَانَتْ أَحَطُّ رُتْبَةً مِنهُ فَتَجِبُ الشَّاةُ فِيهَا وَالبَدَنَةُ فِي الحَجِّ إِظْهَارًا لِلتَّفَاوُتِ.

والشافعي (¬١) في وجوب الفدية فيه قولان:

أحدهما: أنه يجب عليه بدنة؛ لما روي عن ابن عباس أنه قال: «من وطئ بعد التحلل فقد تم حجه وعليه بدنة» (¬٢)، ولأنه وطء محرم في الإحرام فيكون كالطيب واللباس.

والثاني: أنه يجب شاة؛ لنقصان الإحرام بعد التحلل الأول لوجهين، وهو: إذا جامع بعد ما طاف أربعة أشواط، أو بعد ما طاف أقل منها؛ فإن عنده الجماع قبل التحلل يفسده وعليه بدنة، وبه قال مالك؛ لأنها فريضة كالحج عنده (¬٣).

وقال أحمد: يجب بالوطء القضاء وشاة إذا وجد في الإحرام (¬٤)، فالشافعي يعتبر فسادها بفساد الحج في وجوب القضاء والبدنة؛ لأنها فريضة عنده (¬٥) (ولنا: أنها)؛ أي: العمرة (سُنّة).

وفي المبسوط: وهذا بخلاف طواف الزيارة، فإنه لو جامع بعد أربعة أشواط لا يجب شيء، مع أن الحج فريضة؛ لأنه حل بالحلق قبل الطواف، إلا أنه تأخر حكمه في حق النساء لما ذكرنا؛ وهو أن يكون ركن الحج مؤدى في الإحرام، ولما كان كذلك قام أكثره مقام كله؛ لأن به يتم الركن، فلا يجب شيء؛ ولهذا لو لم يكن حلق قبل الطواف ثم جامع بعد أربعة أشواط؛ يجب عليه الدم، وكذا في العمرة؛ لأن الحلق مؤخر عن طوافها، فلم يقع التحلل بالطواف، سواء كان قبل الأكثر أو بعده (¬٦).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 277 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.