Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 292

  1. كتاب الحج
  2. فصل

فصل

(وَمَنْ أَفَاضَ قَبْلَ الإِمَامِ مِنْ عَرَفَاتٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الرُّكْنَ أَصْلُ الوُقُوفِ، فَلَا يَلْزَمُهُ.

فصل

(ومن أفاض قبل الإمام): ذكر القدوري في شرحه: لو دفع أحد قبله وقبل غروب الشمس وجاز عرفة قبل أن يدفع الإمام؛ فعليه دم (¬١).

وذكر في شرح الطحاوي: وقف بعرفة ودفع منها قبل الغروب؛ فعليه دم، فهذا يدل على أن المراد من قوله: (قبل الإمام)؛ أي: قبل الإمام وقبل الغروب. يؤيده ما ذكره في المبسوط: وإن لم يستدم الوقوف إلى غروب الشمس. وكذا يؤيده تعليل الكتاب، إلا أن الغالب في الإمام أنه يدفع بعده فذكره قبله (¬٢).

وقال الشافعي: لا شيء عليه، هذا أحد قوليه، وفي قوله الآخر: يجب دم كقولنا (¬٣)، وبه قال أحمد (¬٤).

وقال مالك: إن لم يجمع بين الليل والنهار في الوقوف لا يكون مدركًا له إذا أدرك النهار (¬٥)؛ لما روي عن ابن عمر أنه ﵇ قال: «من أدرك عرفات بالليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بالليل فقد فاته الحج، فليُحِلَّ بعمرة وعليه الحج» (¬٦)، وقد مر أن الجمع بينهما ليس بشرط عند مالك؛ بل يكفي جزء الليل لا النهار.

ولنا: ما روي حديث عروة الطائي أنه ﵇ قال: «مَنْ صلَّى معنا هذه الصلاة -يعني صلاة الصبح من يوم النحر - وأتى عرفات قبله ليلًا أو نهارًا.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 292 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.