Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 316

  1. كتاب الحج
  2. فصل

نَظِيرٌ (*)، فَفِي الطَّبْيِ شَاةٌ، وَفِي الضَّبُعِ شَاةٌ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ، وَفِي اليَرْبُوعِ جَفْرَةٌ، وَفِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ، وَفِي حِمَارِ الوَحْشِ بَقَرَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] وَمِثْلُهُ مِنْ النَّعَمِ مَا يُشْبِهُ المَقْتُولَ صُورَةٌ؛ لِأَنَّ القِيمَةَ لَا تَكُونُ نَعَمًا. وَالصَّحَابَةُ ﵃ أَوْجَبُوا النَّظِيرَ مِنْ حَيْثُ الخِلْقَةُ وَالمَنْظَرُ فِي النَّعَامَةِ وَالظَّبْيِ وَحِمَارِ الوَحْشِ وَالأَرْنَبِ عَلَى مَا بَيَّنَّا.

وَقَالَ ﷺ: «الضَّبْعُ صَيْدٌ وَفِيهِ شَاةٌ» وَمَا لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ﵀ تَجِبُ فِيهِ القِيمَةُ، مِثْلُ العُصْفُورِ وَالحَمَامِ وَأَشْبَاهِهِمَا. وَإِذَا وَجَبَت القِيمَةُ كَانَ قَوْلُهُ كَقَوْلِهِمَا.

قال مالك (¬١)، وأحمد (¬٢).

والعناق: الأنثى من أولاد المعز. والجدي: الذكر وهو دون الجَذَع.

والجفرة: هي العناق الذي بلغ أربعة أشهر. كذا في المغرب (¬٣).

قوله: (والصحابة) إلى آخره: نقل ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي وابن مسعود ﵃ (¬٤).

(على ما بينا)؛ وهو قوله: (وفي الظبي شاة) إلى آخره.

قوله: (ومثله)، أي: مثل الصيد.

قوله: (من النعم)، فالله تعالى أوجب الجزاء بمثل النعم المقتول، ثم فسر القتل بقوله: (مِنَ النَّعَمِ) [المائدة ٩٥]، فكان تنصيصًا على أن الواجب هو المثل من النعم، فمن أوجب من الدراهم فقد خالف النص؛ ولهذا حكم النبي وأصحابه بالمثل من النعم؛ ولأن حقيقة المثل ما يماثل الشيء صورة ومعنى، والنظير كذلك.

أما الصورة فظاهر، وأما المعنى؛ فلأن المقصود من الصيد الانتفاع بلحمه، والنظير مثله في هذا المعنى.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 316 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.