Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 327

  1. كتاب الحج
  2. فصل

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥] …

توسعة على سكانه.

وقال في القديم: إن ما أنشأ سببه في الحل يجوز ذبحه في الحل، وتفريقه فيه كدم الإحصار (¬١)، وبه قال أحمد (¬٢).

وقال مالك: لا يختص ما يجب من الفدية بالإحرام بمكان (¬٣).

ولنا: قوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥] وصفه بكونه بالغ الكعبة، والمراد من الكعبة: الحرم، كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣]؛ لأن عينها غير مراد بالإجماع؛ لأنها تصان عن إراقة الدماء؛ فأريد بها ما حولها؛ وهو الحرم الذي له حرمتها.

فأما التصدق لا يختص بها، فيتصدق حيث شاء، وعند الشافعي (¬٤)، وأحمد: تختص بمساكين الحرم (¬٥) على ما عُرف، وبقولنا قال مالك (¬٦).

وفي خزانة الأكمل: لا يجوز أن يتصدق بجزاء الصيد على أبويه وأجداده، وجداته وأولاده وإن سفلوا، ولا يأكل منه، فإن أكل منه ضمنه (¬٧).

ودفعه إلى فقراء الذمة يجوز، وفقراء المسلمين أحب.

وقال أبو يوسف (¬٨)، والشافعي (¬٩)، وأحمد (¬١٠): لا يجوز دفعه إليهم.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 327 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.