Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 335

  1. كتاب الحج
  2. فصل

(وَمَنْ كَسَرَ بَيْضَ نَعَامَةٍ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ) وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٌّ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵃، وَلِأَنَّهُ أَصْلُ الصَّيْدِ، وَلَهُ عَرَضِيَّةُ أَنْ يَصِيرَ صَيْدًا فَنَزَّلَ مَنْزِلَةَ الصَّيْدِ احْتِيَاطًا … ... … .

(فعليه قيمته)؛ أي: قيمة البعض، وبه صرَّح في مبسوط شيخ الإسلام، وبه قال الشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢).

وقال المزني وداود: لا يجب فيه شيء؛ لأنه لم يكن شيء أي: صيد حقيقة (¬٣).

وقال مالك: يضمنه بعشر قيمة الطير الناقص؛ تشبيها بجنين الأمة. كذا في تتمتهم (¬٤).

وفي مبسوط الإِسْبِيجابي: وقال مالك: إن كانت البيضة صحيحة غير مدرة؛ يضمن عشر قيمة ما يخرج منه، كما في الجنين الميت؛ حيث يلزمه عشر قيمة الأم (¬٥). وقال ابن أبي ليلى: عليه درهم (¬٦).

ولنا: قوله ﵇ في المحرم يكسر بيضة: «إِنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَها» (¬٧)، ولأنه أتلف متقوَّمًا، فيضمن قيمتها بالغة ما بلغت، كالبيضة المملوكة.

ومذهبنا مروي عن علي وابن عباس (¬٨).

(وله عرضية)؛ يعني: يعطى له حكم الصيد في إيجاب الجزاء، كما أن الماء في الرجم يعطى له حكم الولد في حكم العتق والوصية، لأنه منع حدوث الصيد به، فيجعل كالمتلف بعد الحدوث بمنزلة الْمَغْرُورِ يضمن قيمة الولد؛ لأنه منع حدوث الرق فيه. كذا في المبسوط (¬٩).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 335 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.