Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 337

  1. كتاب الحج
  2. فصل

(وَلَيْسَ فِي قَتْلِ الغُرَابِ وَالحِدَأَةِ وَالذِّنْبِ وَالحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ وَالفَارَةِ وَالكَلْبِ العَقُورِ جَزَاءُ)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «خَمْسٌ مِنْ الفَوَاسِقِ يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ الحِدَأَةُ وَالحَيَّةُ وَالعَقْرَبُ، وَالفَارَةُ وَالكَلْبُ العَقُورُ» وَقَالَ ﷺ: «يَقْتُلُ المُحْرِمُ الفَارَةَ وَالغُرَابَ وَالحِدَأَةَ وَالعَقْرَبَ وَالحَيَّةَ وَالكَلْبَ العَقُورَ» وَقَدْ ذُكِرَ الذِّئْبُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ. وَقِيلَ: المُرَادُ بِالكَلْبِ العَقُورِ الذِّئْبُ، أَوْ يُقَالُ: إِنَّ الذِّئْبَ فِي مَعْنَاهُ،

وعند الشافعي في الأم المثل (¬١)، وفي الجنين ما ينقص من قيمتها بالوضع، وينبغي أن لا يجب قيمة الجنين، كما لو ضرب بطن جارية فألقت جنينا ميتا ثم ماتت هي؛ فإن عليه قيمة الجارية أو دية الحرة، لا ضمان الجنين، إلا أنه في حكم الجزء من وجه، وفي حكم النفس من وجه، فالضمان الواجب لحق العباد غير مبني على الاحتياط، فلا يجب في موضع الشك.

أما جزاء الصيد؛ فمبني على الاحتياط؛ فلهذا يرجح جهة النفسية في الجنين، فأوجب عليه جزاءهما. كذا في المبسوط (¬٢).

وقال مالك: لو ألقته ميتًا وسَلِمَت الأم؛ يجب عشر قيمة الأم، كغُرَّةِ جنين الأمة (¬٣)، ولو ألقته حيًّا ثم ماتا؛ يضمنهما جميعًا بالإجماع.

وفي مناسك الكرماني: أتلف صيدا حاملا؛ فعليه قيمتها حاملا (¬٤).

قوله: (قوله ﵇: «خَمسُ مِنَ الفَواسِقِ»): الفسق: هو الخروج عن الاستقامة، سميت هذه الحيوانات به؛ لخبثهن وخروجهن من الحرمة.

وقيل: تفسيقها تحريم أكلها، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام ١٢١]. كذا في المغرب (¬٥).

وقيل: سميت الفأرة فويسقة؛ لخروجها من جحرها لأذى الناس وإفساد

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 337 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.