Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 379

  1. كتاب الحج
  2. فصل

فصل

(وَمَنْ أَخْرَجَ ظَبْيَةً مِنْ الحَرَمِ، فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا، فَمَاتَتْ هِيَ وَأَوْلَادُهَا، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُنَّ)؛ لِأَنَّ الصَّيْدَ بَعْدَ الإِخْرَاجِ مِنْ الحَرَمِ بَقِيَ مُسْتَحِقًا لِلْأَمْنِ شَرْعًا، وَلِهَذَا وَجَبَ رَدُّهُ إِلَى مَأْمَنِهِ، وَهَذِهِ صِفَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَتَسْرِي إِلَى الوَلَدِ … ... … ... …

وخرجوا إلى منى، فلما رجعوا وجدوا الطيور ماتوا عطشا؛ فعلى كل واحد منهم الجزاء؛ لأن الأمر بالإغلاق تسبب موتها.

فصل

(ومن أخرج ظبية): ذكر بكلمة (من) ليتناول المحرم والحلال؛ ولهذا ذكر في المبسوط: محرم أو حلال أخرج ظبية من الحرم؛ يؤمر بالرد إلى الحرم وإرساله فيه (¬١)؛ لأنه كان آمنا، وقد أزال ذلك الأمن فعليه إعادته؛ لأن على كل فاعل متعد في فعله يجب فسخ ذلك الفعل، وفسخه بالرد؛ لأنه يصير بمنزلة الغاصب، قال ﵇: «عَلى اليَدِ ما أَخَذَتْ حتى تَردَّ» (¬٢).

قوله: (وهذه صفة)؛ أي: كون الأم آمنة مستحقة للأمن.

(صفة شرعية)؛ يعني: أثبتها الشرع بقوله: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا﴾، وبقوله ﵇: «لا يُنَفَّرُ صَيدُها» (¬٣).

قوله: (فيسري)؛ أي: يتعدى إلى الولد كالكتابة والتدبير ونحو ذلك، وأمن الصيد في بعده عن أيدي الناس، فكان أخذ الأم سببًا لفوات الأمن على الأولاد، والسبب إذا كان تعديًا كان بمنزلة المباشرة، بخلاف رواية الغصب، فإن الغصوبية لا تسري إليها؛ فإنها ليست بصفة شرعية، فلا يتعدى إلى الولد.

ولئن قال: المضمومية صفة شرعية، فينبغي أن يتعدى.

قلنا: هي صفة غير لازمة، فلا تسري، بخلاف التدبير وغيره؛ فإنه لازمه.

وفي جامع قاضي خان أن سبب وجوب الضمان في الغصب تفويت اليد،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 379 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.