Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 381

  1. كتاب الحج
  2. باب مجاوزة الوقت بغير إحرام

(وَإِذَا أَتَى الكُوفِيُّ بُسْتَانَ بَنِي عَامِرٍ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، فَإِنْ رَجَعَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ وَلَبَّى بَطَلَ عَنْهُ دَمُ الوَقْتِ، وَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُلَبِّ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ وَطَافَ لِعُمْرَتِهِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: إِنْ رَجَعَ إِلَيْهِ مُحْرِمًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَبَّى أَوْ لَمْ يُلَبٌّ) (*). وَقَالَ زُفَرُ: لَا يَسْقُطُ محرمًا لَبَّى أَوْ لَمْ يُلَبِّ، لِأَنَّ جِنَايَتَهُ لَمْ تَرْتَفِعْ بِالعَوْدِ،

قوله: (فإن رجع)؛ أي: محرما، أما لو رجع قبل الإحرام من الميقات لا شيء عليه عندنا (¬١)، والشافعي (¬٢).

والتخصيص بذات العرق لظاهر حال الكوفي، وإلا فالرجوع إليه وإلى غيره من المواقيت سواء في سقوط الدم في ظاهر الرواية.

وعن أبي يوسف أنه قال: يُنْظَرُ إن عاد إلى ميقات آخر، وذلك الميقات يحاذي الميقات الأول، أو أبعد سقط الدم، وإلا فلا.

وقالا: إن رجع محرما فلا شيء عليه، لبى أو لم يُلب (¬٣)، وبه قال الشافعي في قول (¬٤).

(وقال زفر: لا يسقط محرمًا لبى أو لم يلب) (¬٥) وبه قال الشافعي في قول (¬٦)، ومالك (¬٧)، وأحمد (¬٨)؛ لأن جنايته وهو ترك إنشاء الإحرام من الميقات لا يرتفع بالعود؛ وهذا لأن الواجب عليه إنشاء تلبية واجبة عند الميقات، ووجوبها عند الإحرام لا بعده، فهو وإن لبى من الميقات فإنما أتى تلبية غير واجبة، فلا يصير متداركًا لما فاته، بخلاف ما إذا أعاد فأحرم من الميقات قبل الشروع في الأفعال.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 381 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.