Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 424

  1. كتاب الحج
  2. باب الفوات

بَابُ الفَوَاتِ

(وَمَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ وَفَاتَهُ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، فَقَدْ فَاتَهُ الحَجُّ)؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ وَقْتَ الوُقُوفِ يَمْتَدُّ إِلَيْهِ (وَعَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى وَيَتَحَلَّلَ

وبه قال الشافعي في قول (¬١)، ومالك (¬٢)، وأحمد (¬٣)؛ لأن بسبب عقده النكاح لا يثبت له ولاية المنع من أداء الفرائض كما في الصلاة والصوم، وفي أصح قولي الشافعي له المنع (¬٤)؛ لما روي أنه ﵇ قال في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج: «ليسَ لَها أن تنطلق إلا بإذن زوجها (¬٥)»، ولأن بالعقد ثبت له حق الاستمتاع بها، وبالإحرام يمنع حقه على الفور، والحج على التراخي بخلاف الصلاة والصوم؛ لأن مدتهما لا تطول.

وقلنا: حق الزوج لا يؤثر في الفرائض سواء كانت واجبة على الفور أم لا، مع أن الحج يجب على الفور عند أبي يوسف وروايته عن أبي حنيفة بخلاف ما إذا لم تجد محرمًا؛ لأن الحج لم يجب عليها لانعدام المحرم، وبخلاف حجة التطوع فإن الخروج لأجله لم يصر مستثنى من حق الزوج، وسيأتي باقي هذه المسألة.

بَابُ الفَوَاتِ

قدم الإحصار؛ لأن فيه إحرام بلا أداء وفي الفوات إحرام مع الأداء مع تعسر فكان الإحصار كاملًا في العارضية، فقدم في بيان العوارض.

(يمتد إليه)؛ أي: إلى طلوع الفجر بالإجماع.

قوله: (ويتحلل)، أي: بالحلق. وعن مالك: يبقى محرمًا حتى يقف بعرفة

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 424 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.