Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 436

  1. كتاب الحج
  2. باب الحج عن الغير

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال الشافعي (¬١)، ومالك (¬٢): يجوز ذلك في الصدقة والعبادات المالية والحج، وإذا قُرِئ القرآن على القبر فللميت أجر المستمع، ومنعا وصول ثواب القراءة إلى الميت، وثواب الصلاة والصوم وجميع العبادات غير المالية.

ولنا ما رواه الدارقطني: أن رجلا سأل رسول الله ﷺ: كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما، فكيف لي أبرهما بعد موتهما؟ فقال ﵇: «إنَّ مِنَ البِرِّ أن تُصَلِّي لهما مَعَ صلاتِكَ، وأن تصوم لهما مع صيامِكَ» (¬٣).

وعن علي ﵁ أنه ﵇ قال: «من مرَّ على المقابر فقرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ عشر مرّاتٍ، ثم وهب أجرها للأمواتِ أُعطي من الأجر بعددِ الأموات» (¬٤). رواه الدارقطني، وعن أنس قال ﵇: «من دخل المقابر وقرأ يس خُفِّفَ عنهم يومئذ، وكانَ لهُ بعددِ مَنْ فيها حسنات» (¬٥)، وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: «اقرأوا على موتاكم يس» رواه أبو داود (¬٦)، وعنه «أنه ضحى بكبشين» (¬٧) الحديث، والأحاديث في الباب كثيرة.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 436 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.