Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 440

  1. كتاب الحج
  2. باب الحج عن الغير

ثُمَّ ظَاهِرُ المَذْهَبِ أَنَّ الحَجَّ يَقَعُ عَنْ المَحْجُوجِ عَنْهُ، وَبِذَلِكَ تَشْهَدُ الأَخْبَارُ الوَارِدَةُ فِي البَابِ كَحَدِيثِ الخَثْعَمِيَّةِ فَإِنَّهُ ﷺ قَالَ فِيهِ: «حُجِّي عَنْ أَبِيكِ وَاعْتَمِرِي».

وَعَنْ مُحَمَّدٍ ﵀: أَنَّ الحَجَّ يَقَعُ عَنْ الحَاجِّ، وَلِلْآمِرِ ثَوَابُ النَّفَقَةِ، لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ

(ثم ظاهر المذهب)، في المبسوط: الصحيح من المذهب أن الحج يقع عن الأمر (¬١)؛ لما روى أن رجلا قال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج، أفيجزيني أن أحج عنه، قال: «نعم»، وفي حديث الخثعمية مشهور، وفي رواية قال: «حجي عن أبيك واعْتَمري». (¬٢)

قيل: هذه الرواية وما وقع في الكتاب سهوا؛ إذ ليس فيه: «واعتمري»، وإنما ذاك في حديث أبي رزين العقيلي، واسمه لقيط بن عامر روى أن رجلا من بني عامر قال: يا رسول الله، أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة، ولا الظعن، قال ﵇: «أُحْجُجْ عَنْ أبيكَ واعْتَمِر»، رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث صحيح، وقال أحمد: لا أعرف حديثًا أجود من هذا في إيجاب العمرة (¬٣).

وقلنا: هذا لا يدل على وجوب العمرة؛ لأن حجه وعمرته عن أبيه ليس بواجب عليه بالإجماع فلم يكن الأمر فيه للوجوب، ولأن من لا يستطيع بنفسه لا يجب الحج والعمرة عليه بالإجماع فلا يجب على ولده.

فهذه الأخبار تدل على أن أصل الحج يقع عن المحجوج، وبه قال الشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥).

(وعن محمد)، أي: في غير ظاهر الرواية أنه يقع عن الحاج (¬٦)، وبه قال

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 440 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.