Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 449

  1. كتاب الحج
  2. باب الحج عن الغير

كَالزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا. وَقِيلَ: مِنْ جَمِيعِ المَالِ، لِأَنَّهُ وَجَبَ حَقًّا لِلْمَأْمُورِ فَصَارَ دَيْنًا (وَدَمُ الجِمَاعِ عَلَى الحَاجِّ) لِأَنَّهُ دَمُ جِنَايَةٍ وَهُوَ الجَانِي عَنْ اخْتِيَارِ (وَيَضْمَنُ النَّفَقَةَ) مَعْنَاهُ: إِذَا جَامَعَ قَبْلَ الوُقُوفِ حَتَّى فَسَدَ حَجَّهُ، لِأَنَّ الصَّحِيحَ هُوَ المَأْمُورُ بِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا فَاتَهُ الحَجُّ حَيْثُ لَا يَضْمَنُ النَّفَقَةَ، لِأَنَّهُ مَا فَاتَهُ بِاخْتِيَارِهِ.

أَمَّا إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الوُقُوفِ لَا يَفْسُدُ حَجَّهُ وَلَا يَضْمَنُ النَّفَقَةَ، لِحُصُولِ مَقْصُودِ الأَمْرِ.

قوله: (ودم الجماع على الحاج)، لأنه دم جناية وكفارة (¬١).، وبه قال الشافعي (¬٢).

(لأن الصحيح)، أي: الحج الصحيح هو المأمور به، ثم عليه المضي في الحجة الفاسدة لأنه لا يخرج عن إحرام الحج إلا بأفعال الحج لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ [البقرة ١٩٦] من غير فضل بين الجائز والفاسد، وعليه الحج من قابل.

ولا يسقط الحج عن الميت إن حج المأمور في السنة الثانية على وجه الصحة قضاء الأول؛ لأنه لما خالف في الماضية صار الإحرام واقعا عن المأمور، والحج الذي يأتي به في السنة الثانية قضاء ذلك الحج؛ لأنه أوجبه على نفسه بالإحرام الأول فلا بد من قضائه فكان واقعًا، كذا في جامع قاضي خان (¬٣).

وللشافعي في قضاء الحج قولان: أحدهما: أنه عن الأمر، وأصحهما أنه عن الأجير (¬٤)، فعلى هذا تلزمه حجة أخرى سوى القضاء للمستأجر فيقضي عن نفسه، ثم يحج عن المستأجر، وثبت من حج عنه، كذا في شرح الوجيز (¬٥).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 449 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.