Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 451

  1. كتاب الحج
  2. باب الحج عن الغير

حَنِيفَةَ، وَقَالَا: يَحُجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ الأَوَّلُ) (*) فَالْكَلَامُ هَاهُنَا فِي اعْتِبَارِ الثُّلُثِ

وقال بعض المشايخ: لو أوصى أن يحج عنه من ثلث ماله فجواب محمد فيه كجواب أبي يوسف، ولو أوصى أن يحج عنه من ثلث عنه، أو أوصى بأن يحج عنه ولم يزد عليه، عند محمد إن بقي شيء من النفقة يحج، وإن لا يبطل.

وأما في الموت يحج رجل آخر من وطن للموصي وهو خراسان، وعند محمد من حيث مات المأمور (¬١).

وأصل المسألة ما لو خرج حاجا بنفسه فمات في الطريق وأوصى بأن يحج عنه نص على الخلاف في هذا الباب، فقال: فعلى قوله يحج عنه من وطنه، وعلى قولهما من حيث مات.

وقال في الجامع الكبير: القياس أن يحج عنه من وطنه (¬٢)، وفي الاستحسان من حيث مات ولم يذكر فيه خلافًا، وأجمعوا على أنه لو كان في وطنه أو خارجا عنه في غير سفر الحج وأوصى به يحج عنه من وطنه، وهذا الخلاف بينهم إذا سرق المال أو هلك في يد النائب، أما لو هلك في يد الوصي قبل الدفع إلى النائب بعدما قاسم الورثة يحج عنه من ثلث ما بقي بالإنفاق ثم، وثم إلى أن بقي المال حبة (¬٣).

وقال الشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥): لما وجب الحج وتمكن من أدائه ولم يحج ومات وجب أن يحج عنه من رأس ماله أوصى به أو لم يوص فيحج عنه من ثلث ماله، وبه قال مالك (¬٦)، والشافعي في رواية شاذة، وجه قوله ظاهر قوله ﵇: «لو كان على أبيك دَيْنٌ» الحديث (¬٧)، وقضاء الدين لا يحتاج،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 451 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.