Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 460

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي

الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهِمَا إِلَّا البَدَنَةُ) وَقَدْ بَيَّنَّا المَعْنَى فِيمَا سَبَقَ وَيَجُوزُ الأَكْلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالمُتْعَةِ وَالقِرَانِ لِأَنَّهُ دَمُ نُسُكِ، فَيَجُوزُ الأَكْلُ مِنهَا بِمَنْزِلَةِ الأُضْحِيَّةِ، وَقَدْ صَحَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ هَدْيِهِ وَحَسَا مِنْ المَرَقَةِ» (وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنهَا) … ...

سبق وهو قوله بعد ذكر رواية ابن عباس: (ولأن الجنابة أغلظ من الحدث) (¬١)، وقوله: ولأنه أنواع الارتفاقات (¬٢).

قوله: (ويجوز الأكل)، أي: للمهدي، وللأغنياء (¬٣)، وبه قال أحمد (¬٤)، وعطاء؟، أما الأغنياء فيجوز الأكل من كل الهدايا، وهذا إذا ذبح هدي التطوع في محله، وهو مكة أما لو ذبحه في الطريق أو عطب لا يجوز للمهدي الأكل من التطوع، ويجوز من الواجب على ما يجيء.

وفي مبسوط شيخ الإسلام: ونوع من الهدايا لا يجوز الأكل منها، وهي: دماء الكفارات في المنذور، وهدي الإحصار، وهدي التطوع إذا لم يبلغ محله منها، أي: من هدي التطوع والمتعة والقران (¬٥).

وقال الشافعي: ما وجب من الدماء جبرانا لا يجوز الأكل منه (¬٦)، ودم التمتع والقرآن دم جبر عنده، وعندنا دم نسك فيجوز الأكل منهما.

(أن يأكل منها)، أي: من دم التطوع والمتعة، والقرآن، وبه قال أحمد، لما روينا وهو أن أصله الأكل من لحم هديه، ولقوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج ٣٦]، وأدنى الأمر الاستحباب، ولا يستحب أن يتصدق بأكثر من الثلث، ولا ينبغي أن يتصدق بأقل من الثلث، هكذا روى ابن مسعود، كذا في المبسوط (¬٧).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 460 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.