Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 473

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي
  3. مسائل منثورة

وَالمُتْعَةِ وَالقِرَانِ) لِأَنَّهُ دَمُ نُسُكِ، وَفِي التَّقْلِيدِ إِظْهَارُهُ وَتَشْهِيرُهُ فَيَلِيقُ بِهِ (وَلَا يُقَلِّدُ دَمَ الإِحْصَارِ وَلَا دَمَ الجِنَايَاتِ) لِأَنَّ سَبَبَهَا الجِنَايَةُ وَالسَّتْرُ أَلْيَقُ بِهَا، وَدَمُ الإِحْصَارِ جَابِرٌ فَيَلْحَقُ بِجِنْسِهَا. ثُمَّ ذَكَرَ الهَدْيَ، وَمُرَادُهُ البَدَنَةُ، لِأَنَّهُ لَا يُقَلِّدُ الشَّاةَ عَادَةً. وَلَا يُسَنُّ تَقْلِيدُهَا عِنْدَنَا، لِعَدَمِ فَائِدَةِ التَّقْلِيدِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

مَسَائِلُ مَنْثُورَة

(أَهْلُ عَرَفَةَ إِذَا وَقَفُوا فِي يَوْمٍ وَشَهِدَ قَوْمٌ أَنَّهُمْ وَقَفُوا يَوْمَ النَّحْرِ أَجْزَأَهُمْ)

عن ذمته، فإذا خرج عن الصلاحية لإسقاط الواجب عن ذمته بقي الواجب في ذمته كما كان، وهذا ملكه يصنع به ما شاء، كذا في المبسوط (¬١)، وهو أحد قولي الشافعي (¬٢)، ومالك (¬٣)، كما بينا.

(والستر أليق بها)، أي بالجنايات، قال ﵇: «من أصاب شيئًا مِنْ هَذِهِ القَاذُورَاتِ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ تَعَالَى» (¬٤).

(بجنسها)، وهي الدماء الجائرة كدم الجنايات.

(لا يقلد الشاة عادة)، والتقليد إنما يفيد فائدة التعريف فيما كان معتادًا بين الناس، وهذا غير معتاد فلا يفيد فائدته.

قوله: (وقد تقدم)، إشارة إلى ما ذكره قبيل باب القرآن بقوله: (وتقليد الشاة غير معتاد وليس بسنة)، وقد بينا اختلاف العلماء فيه مع وجوهه هاهنا.

مسائل منثورة

يعني: لم تدخل في الأبواب.

قوله: (أجزأهم)، أي وقوفهم حتى يتم حجهم به.

وفي جامع قاضي خان، وأبي اليسر: صورة ذلك: أن يشهدوا

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 473 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.