Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 498

  1. كتاب النكاح

زَوِّجْنِي فَيَقُولُ:

زوجت، لا يكون بمنزلة شطري العقد إلا بقوله: زوجيني؛ لأن به يصير وكيلا، فصار كأنه شطر العقد، ولكن النظير الواضح ما قلنا.

وفي الإسبيجابي، والينابيع: يريد بالاستقبال لفظ الأمر، وينعقد اللفظ الصالح للحال والاستقبال، فعلى قول: أتزوجك، وأنكحك، وجئتك لتزوجني ابنتك، فقال الأب: زوجتك، فالنكاح لازم في كله، وأما انعقاد النكاح بالمستقبل استحسان دون البيع؛ لأن النكاح لا يكون إلا بعد مراودة ومشاورة، فكان المستقبل للإيجاب لا للوعد بخلاف البيع (¬١).

ولأن قوله: زوجني، توكيل، والواحد يتولى طرفي العقد في باب النكاح دون البيع، ولأن قدرة الزوج على الزوج تفضي الإضرار بها، وإلحاق العار والشنار بقبيلتها لازم إذا أوجبوا العقد عند قوله: زوجني بأن قال الولي: زوجتك، مثلا، فلو لم يتم العقد بهذا جاز، وللزوج أن يرجع ويلحق الولي شنار وعار، وهذا لا يجوز. كذا في شرح مختصر الكرخي (¬٢).

وفي شرح السرخسي، والمحيط: قال لها: جئتك خاطبًا، أو قال: خطبتك إلى نفسك، كان نكاحا تاما (¬٣).

وفي نوادر المعلى: قال لرجل: جئتك خاطبًا ابنتك، أو جئتك لتزوجني ابنتك، قال أبو حنيفة: تم النكاح (¬٤)، وفي الكافي مثله.

وفي شرح قاضي خان: لو قال أتزوجك على ألف، فقال: تزوجتك على ذلك، فهو عقد جائز (¬٥).

قلت: دلت هذه المسائل على أن النكاح ينعقد بالأمر من أحد الجانبين بالمضارع، وبالمستقبل من جانب آخر، وعلى أن لفظ زوجتك وتزوجت يصلح من الجانبين، وبه صرح في المنية.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 498 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.