Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 514

  1. كتاب النكاح

وَكَذَا شَاهِدًا. وَالمَحدُودُ فِي القَدْفِ مِنْ أَهلِ الوِلَايَةِ فَيَكُونُ مِنْ أَهلِ الشَّهَادَةِ تَحَمُّلًا،

لأن الأمر مختف على القاضي فاحتاج إلى دليل مرجح لبناء القضاء عليه ولا كلام في القضاء، وإنما الكلام في الانعقاد، والانعقاد يعتبر الأهلية لا غير.

ألا ترى أن النكاح ينعقد بشهادة الأب ولا يقضي بها، وإنما لا يقبل شهادة الفاسق لتهمة الكذب، وفي الحضور والسماع لا يتمكن هذه التهمة.

وبالحضور والسماع يشيع النكاح ويشتهر فيما بين الناس، وأما ما ذكر من الخلل الواقع بسبب التجاحد يندفع بالشهادة بالتسامع فإنه يجوز في النكاح الشهادة بالتسامع.

وأما قوله: فلأن المقصود من الشهادة الأداء.

قلنا: الأداء من ثمرات الشهادة، وفوت الثمرة لا يدل على فوت الأصل كشهادة العميان، وابني العاقدين والمستورين، فإن النكاح ينعقد بشهادتهم بالإجماع، ولا يقبل عند الأداء بالإجماع.

وفي المبسوط: هذه المسألة بناءً على أن الفسق لا ينقص من إيمانه عندنا؛ لأنه لا يزيد ولا ينقص، والأعمال من شرائع الإيمان لا من نفسه (¬١)، وعند الشافعي الشرائع من نفس الإيمان، ويزداد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية بجعل نقصان الدين بالفسق كنقصان الحال بالرِّق والصغر.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 514 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.