Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 532

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في بيان المحرمات

(وَلَا يَجْمَعُ بَينَ المَرأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ ابنَةِ أَخِيهَا أَوْ ابنَةِ أُختِهَا) لِقَولِهِ ﵊: «لَا تُنكَحُ المَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا عَلَى ابْنَةِ

يطؤها الزوج حتى تنقضي عدتها، ولا يبطل نكاحها.

وفي الكامل (¬١): لو زنى بإحدى الأختين؛ لا يقرب المنكوحة حتى تحيض المزنية حيضة، ولو تزوجهما في عقد واحد لا يصح بالإجماع، وبهذا تعلم فائدة تقييده في عقدين، ولا يدري أيهما الأولى؟.

قوله: (ولا يجمع بين المرأة وعمتها) إلى آخره ولا خلاف للفقهاء فيه (¬٢).

ونقل عن الروافض، والخوارج، وأصحاب الظاهر، وعثمان البتي: أنه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها؛ لأنه تعالى [بين] (¬٣) المُحرَّمات، وخص حرمة الجمع بين الأختين، وقال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾.

قلنا: ما روى أبو هريرة (¬٤)، وجابر (¬٥)، وابن عباس (¬٦)، وابن عمر (¬٧)، وابن مسعود (¬٨)، وأبو سعيد الخدري (¬٩) أنه ﵇ قال: «لا تُنكَحُ المرأة على

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 532 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.