Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 536

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في بيان المحرمات

يُوجِبُ حُرْمَةَ المُصَاهَرَةِ، لِأَنَّهَا نِعْمَةٌ فَلَا تُنَالُ بِالمَحْظُورِ.

الوَاطِئُ وإن عَلَوْا، وعلى أولاده وإن سَفَلُوا، ويحرم على الواطئ أمهاتها وإن عَلَوْنَ، وبناتها وإن سَفَلْنَ.

وقال الشافعي: لا تثبت بالزنا حرمة المصاهرة (¬١)، وبه قال مالك في رواية (¬٢)، وهو قول عروة، والزهري، وابن عباس في رواية.

(لأنها)؛ أي: حرمة المصاهرة، فإن الله تعالى ﴿مَنَّ عَلَيْنَا﴾ (¬٣) بها كما مَنَّ بالنسب، فقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾، والحكيم إنما يَمُنُّ بالنعمة.

(فلا تنال)؛ أي: هذه النعمة (بالمحظور)؛ وهو الزنا؛ لأنه سبب لإيجاب العقوبة، فلا يصلح سببًا للنعمة والكرامة.

وقد نقل عن الشافعي أنه قال في كتابه: النكاح أمر حُمِدَتْ عليه، والزنا فعل رُجِمَتْ عليه (¬٤)، فأنى يكون سببًا للنعمة؛ ألا ترى أنه لا يثبت به النسب والعدة، فكذا حرمة المصاهرة، ولأنه لو كان سببًا للنعمة يفضي إلى تكثير الزنا.

واستدل أيضا بقوله [عليه] (¬٥) السلام: «الحرام لا يُحَرِّمُ الحلال» (¬٦)، هكذا رواه ابن عباس، وروى أبو هريرة أنه ﵇ سئل عمن زنا بامرأة ثم تزوج أمها، فقال: لا عَلَيهِ، لا يُحرّم الحرام الحلال (¬٧)، وقالت عائشة: سألت رسول الله ﷺ، أتى امرأة فجورًا ثم تزوج ابنتها، فقال ﵇: «الحرام لا يُحَرِّمُ الحلال» (¬٨).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 536 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.