Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 554

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في بيان المحرمات

(وَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ المَجُوسِيَّاتِ).

ويكره. كذا في المبسوط (¬١).

والأولى ألا ينكح الكتابية، ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة؛ لما روي أن عمر ﵁ غضب على حذيفة وكعب وطلحة غضبًا شديدًا، فقالوا: يا أمير المؤمنين، نُطَلّق لا تغضب، ولاختلاف العلماء في دخولهم تحت آية المشركات.

وفي المستصفى (¬٢): قالوا: هذا إذا كان لا يعتقد إلها، أما إذا كان يعتقده إلها؛ فهذا والمجوسي سواء.

وفي مبسوط شيخ الإسلام (¬٣): ويجب ألا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إذا اعتقدوا أن المسيح إله، وأن عزيرًا إله، ولا يتزوجوا نساءهم.

وقيل: وعليه الفتوى، ولكن بالنظر إلى الدلائل ينبغي أن يجوز الأكل والتزوج كما ذكرنا، هذا ما قيل فيه.

وفي فتاوى العتابي (¬٤): ولو سمى الله وعنى المسيح؛ تؤكل ذبيحته، ولو سمى المسيح لا تؤكل، وهكذا نقل عن علي كرم الله وجهه.

وفي المبسوط (¬٥): في رضاعة وذبيحة النصراني حلال مطلقا، سواء قال بثالث ثلاثة أو غيره على ما تبين، وهو قوله: ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية، بعد أربع مسائل.

قوله: (ولا يجوز تزويج المجوسيات) أي: بإجماع الأئمة الأربعة (¬٦)، وفقهاء الأمصار (¬٧) والصحابة.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 554 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.