Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 563

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في بيان المحرمات

كِتَابِ الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَيَثْبُتُ بِهِ حِلُّ المَحَلِّيَّةِ فِي حَالَةِ الاِنفِرَادِ دُونَ حَالَةِ الانضمام (وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الحُرَّةِ عَلَيْهَا) لِقَوْلِهِ ﷺ: «وَتُنكَحُ الحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ» وَلِأَنَّهَا مِنْ المُحَلَّلَاتِ فِي جَمِيعِ الحَالَاتِ، إِذْ لَا مُنَصِّفَ فِي حَقِّهَا.

(فَإِنْ تَزَوَّجَ أَمَةٍ عَلَى حُرَّةٍ فِي عِدَّةٍ مِنْ طَلَاقٍ بَائِن أَوْ ثَلَاثٍ لَم يَجُز عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَيَجُوزُ عِندَهُمَا) (*) لِأَنَّ هَذَا …

التجزؤ، فتغلب الحرة، كالطلاق الثلاث والأقراء.

أو نقول: في الحقيقة حالتان: حالة الانضمام إلى الحرة، وحالة الانفراد عنها، فيثبت الحل في حال الانفراد، دون الانضمام؛ وهو تزوجها على الحرة، أو مع الحرة، والتزوج على الحرة انضمام وأقوى؛ لأن كل فعل يقبل الامتداد يعطي لبقائه حكم الابتداء، وحكم النكاح من ذلك القبيل، فيحصل الانضمام على هذا الطريق.

(ويجوز تزويج الحرة عليها)؛ أي: على الأمة، ولم يبطل نكاح الأمة بإجماع الأئمة الأربعة (¬١).

وقال المزني من أصحاب الشافعي: يبطل نكاح الأمة للقدرة على طول الحرة (¬٢).

وعندهما يجوز، وبه قال الشافعي (¬٣)، ومالك (¬٤)، وأحمد عند عدم طول الحرة (¬٥).

وقيد الاعتداد عن طلاق بائن أو ثلاث؛ لأنه لو كانت معتدة على طلاق رجعي لا يجوز بالاتفاق.

(لأن هذا)؛ أي: نكاح الأمة في عدة الحرة.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 563 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.