Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 569

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في بيان المحرمات

وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ، لِأَنَّهُ فِي حَقِّ النِّكَاحِ بِمَنزِلَةِ الحُرِّ عِندَهُ، حَتَّى مَلَكَهُ بِغَيْرِ إِذنِ المولى.

وَلَنَا: أَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ، فَيَتَزَوَّجُ العَبدُ اثْنَتَيْنِ، وَالحُرُّ أَربَعًا إِظْهَارًا لِشَرَفِ الحُرِّيَّةِ. قَالَ: (فَإِنْ طَلَّقَ الحُرُّ إِحدَى الأَربَعِ طَلَاقًا بَائِنَا، لَم يَجُز لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ رَابِعَة حَتَّى تَنقَضِيَ عِدَّتُهَا) وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ ﵀، وَهُوَ نَظِيرُ نِكَاحِ الأُختِ فِي عِدَّةِ الأخت.

وأحمد (¬١)، وهو قول عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، ومذهب عطاء، والحسن البصري، والشعبي، والثوري، وقتادة.

وقال مالك (¬٢)، وأبو ثور، وداود: يجوز له الأربع كالحر، وهو مذهب سالم، وطاوس، ومجاهد، والزهري، وربيعة الرأي. والمكاتب والمدبر وابن أم الولد في هذا كالعبد.

(لأنه)؛ أي: العبد (في حق النكاح كالحر)؛ لأن ملك النكاح من خواص الآدمية، والرق لا يؤثر فيها، فإنه مبقى على أصل الحرية بالإجماع، فكذا هاهنا، ولهذا يملك النكاح وغيره.

(ولنا: أن الرق منصف)؛ يعني: الرق مؤثر في تنصيف النعم، وهذا يتوصل به إلى اقتضاء شهوة الفرج حلالاً، والنعم تتفاوت بتفاوت [الأحوال في الشرف] (¬٣)، فإن حال النبوة لما كانت أشرف حل له التسع دون غيره، وحال الحرية أشرف، فتظهر الزيادة، فيملك الحر الأربع دون العبد.

يؤيده: حديث عمر، فإنه قال: لا يتزوج العبد أكثر من امرأتين.

وفيه خلاف الشافعي (¬٤): ومالك (¬٥).

(وهو نظير نكاح الأخت في عدة الأخت): فقد بينا الخلاف في هذه المسألة.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 569 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.