Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 573

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في بيان المحرمات

حَتَّى يَنتَفِيَ الوَلَدُ بِالنَّفْيِ مِنْ غَيْرِ لِعَان، فَلَا يُعتَبَرُ مَا لَم يَتَّصِلَ بِهِ الحَملُ.

قَالَ: (وَمَنْ وَطِئَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا، جَازَ النِّكَاحُ) لِأَنَّهَا لَيْسَت بِفِرَاشٍ لِمَولَاهَا،

فراشا لمولاها ينبغي أن لو تزوجها وهي حامل لا يجوز؛ للزوم الجمع بين الفراشين: فِراسُ المولى، وفراش الناكح، فأجاب عنه، وقال: نعم كذلك، إلا أن ذلك خفيف غير متأكد، ولهذا ينتفي ولده بمجرد النفي بلا لعان، فلم يعتبر هذا الفراش ما لم يتصل بالحمل.

فإن قيل: إذا كان الولد ينتفي بمجرد النفي، ينبغي أن يصح النكاح وإن كانت حاملا، إذ الإقدام على النكاح والنكاح لا يصح مع ثبوت النسب دليل نفي النسب والنسب ينتفي بصريح النفي ودلالته؛ ألا ترى أنه إذا ولدت أمة ثلاثة أولاد في بطون مختلفة، فادعى نسب الأكبر، ثبت نسبه دون الآخرين؛ لأن التزام النسب للبيان عند ظهور دليله واجب شرعًا، والتبري عنه عند ظهور دليله واجب أيضا، فصار السكوت عند لزوم البيان لو كان ثابتا نفيا دلالة حملا لأمره على الصلاح، حتى لا يصير تاركًا الواجب، والمسألة مذكورة في الأصول.

قلنا: [نعم إذا لم] (¬١) يعارضها الصريح، وقد وجد الصريح هاهنا؛ إذ المسألة مفروضة فيما إذا كان الحمل منه.

قوله: (جاز النكاح) أي: قبل استبرائها.

وقال الشافعي (¬٢)، ومالك (¬٣)، وأحمد (¬٤): لا يجوز نكاح الأمة قبل استبرائها بحيضة.

وعند زفر: لا يجوز تزويجها حتى تحيض ثلاث حيض، كما في الزانية عنده، فإنه يجب عليها ثلاث حيض عنده، وكذا الخلاف في أم الولد غير حامل منه.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 573 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.