Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 603

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الأولياء والأكفاء

ثُمَّ المُخبِرُ إِنْ كَانَ فُضُولِيًّا يُشتَرَطُ فِيهِ العَدَدُ أَوْ العَدَالَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀، خِلَافًا لَهُمَا (*)، وَلَو كَانَ رَسُولًا لَا يُشْتَرَطُ إجمَاعًا وَلَهُ نَظَائِرُ (وَلَو اسْتَأْذَنَ الثَّيِّبَ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا بِالقَولِ)

وثالث عشرها: سكوت الحالف لا أُسكِنُ فلانا داري ولا أتركه، فسكنه وهو يراه، فهو إسكان وترك.

ورابع عشرها: سكوت المشتري بالخيار إذا رأى عبده يتبايع، فهو اختيار البيع وإبطال لخياره.

وخامس عشرها: سكت عن نفي الولد زيادة على يومين؛ لزمه في قول أبي حنيفة، وعنه: إذا هُنّى بالولد فسكت.

وسادس عشرها: شق زق غيره وهو حاضر، فسكت حتى سأل ما فيه؛ لم يضمن.

وسابع عشرها: زوَّجَ الصغيرة غير الأب والجد، فبلغت بكرا فسكتت ساعة؛ بطل خيارها.

وثامن عشرها: رأى غيره يبيع ماله عرضًا أو عقارًا، فقبضها المشتري وتصرف فيها زمانا وهو ساكت؛ سقط دعواه. ذكره في منية الفقهاء (¬١).

(إن كان فضوليا): قيد به؛ لأنه لو كان رسولاً لا يشترط فيه العدد أو العدالة بالإجماع، وإنما يشترط أحدهما عند أبي حنيفة؛ لأن فيه الرضا من وجه دون وجه، أما رسول الولي قائم مقام الولي فلا يشترط.

(وله)؛ أي: للمجيز الفضولي (نظائر)؛ وهي عزل الوكيل، وحجر المأذون، ووقوع العلم بفسخ الشركة والمضاربة، ووجوب الشرائع على المسلم الذي لم يهاجر. ذكره في الكافي (¬٢).

قوله: (فلا بد من رضاها بالقول)؛ أي: بإجماع بين الأئمة الأربعة إذا كانت بالغة، وكذا لو صورت منها فعل يدل على الرضا، مثل طلب المهر أو

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 603 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.