Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 605

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الأولياء والأكفاء

وَلِأَنَّ النُّطْقَ لَا يُعَدُّ عَيبَاً مِنهَا وَقَلَّ الحَيَاءُ بِالمُمَارَسَةِ، فَلَا مَانِعَ مِنْ النُّطْقِ فِي حَقِّهَا (وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَثَبَةٍ أَوْ حَيْضَةٍ أَوْ جِرَاحَةٍ أَوْ تَعنِيسٍ، فَهِيَ فِي حُكمِ الأَبْكَارِ)

والمراد بما روي: الثيب والبالغة كما يجيء في مسألة الصغير والصغيرة.

وفي المبسوط (¬١): حديث الخنساء حيث روت تزويج أبيها. والصحيح: أنها ثيب.

(وَلِأَنَّ النُّطْقَ)؛ يعني: الأصل في السكوت أن لا يكون رضا؛ لكونه محتملا في نفسه، وجعل مقام الرضا في حق البكر ضرورة الحياء، والثابت بالضرورة لا يعد موضع الضرورة، ولا ضرورة في الثيب؛ إذ قل الحياء بالممارسة بالرجال، فلا يكتفى بسكوتها عند الاستثمار، وعند بلوغ خبر العقد، فإذا وجد منها فعل كالقول وتمكينها نفسها ومطالبتها مهرها ونفقتها؛ يصح العقد؛ إذ الدلائل تعمل بعمل الصريح (¬٢).

قوله: (بوثبة): وفي بعض النسخ: بطفرة وهي الوثبة، من باب ضرب، وكذا لو زالت بكارتها بأصبع أو عود، أو حمل ثقيل، أو شدة حيضة، أو ورودها.

(فهي في حكم الأبكار)؛ أي: بالاتفاق، وبه قال الشافعي في الأصح (¬٣)، ومالك (¬٤)، وأحمد (¬٥)، وابن أبي هريرة، والجمهور.

وقال ابن خيران من أصحابه: لا؛ لأنها كالثيب؛ لزوال عذرتها، والثيب من زالت عذرتها (¬٦)، كما في البيع، والمذهب الأول.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 605 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.