Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 621

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الأولياء والأكفاء

وَقَدْ عَلِمَت بِالنِّكَاحِ فَسَكَتَت فَهُوَ رِضًا، وَإِنْ لَم تَعلَم بِالنِّكَاحِ فَلَهَا الخِيَارُ حَتَّى تَعْلَمَ فَتَسكُتَ شَرَطَ العِلمَ بِأَصلِ النِّكَاحِ، لِأَنَّهَا لَا تَتَمَكَّنُ مِنْ التَّصَرُّفِ إِلَّا بِهِ، وَالوَلِيُّ يَنفَرِدُ بِهِ فَعُذِرَت بِالجَهْلِ، وَلَم يَشتَرِط العِلمَ بِالخِيَارِ، لِأَنَّهَا تَتَفَرَّغُ لِمَعْرِفَةِ أَحكَامِ الشَّرعِ، وَالدَّارُ دَارُ العِلمِ، فَلَم تُعذَر بِالجَهْلِ بِخِلَافِ المُعتَقَةِ، لِأَنَّ الأَمَةَ لَا تَتَفَرَّغُ لِمَعرِفَتِهَا فَتُذَرُ بِالجَهْلِ بِثُبُوتِ الخِيَارِ ثُمَّ خِيَارُ البِكرِ يَبْطُلُ بِالسُّكُوتِ، وَلَا يَبْطُلُ

وعند الشافعي (¬١)، ومالك (¬٢)، وأحمد (¬٣): لا خيار لها إذا كانت تحت حر.

لهما: حديث بريرة: أنها أُعتقت وزوجها عبد (¬٤)، فخيرها رسول الله ﷺ بخلاف القياس، فيقتصر على مورده، والحر ليس في معنى العبد؛ لما أن معتقها إذا كان زوجها حرا لا يزداد عليها ملك الطلاق؛ فإن الشافعي يعتبر الطلاق بالرجال كما يجيء.

قلنا: حديث بريرة قد روي بروايتين، كما هو المذكور في الأصول، واعتبار الطلاق بالنساء عندنا كما يجيء.

(فهو)؛ أي: السكوت (رضا) ويبطل خيارها؛ لأن رضا الكريم بسكوتها شرعًا، ولهذا لو زوجت بعد البلوغ فسكتت يكون رضا.

(لأنها)؛ أي: التي لها خيار البلوغ (لا تتمكن من التصرف إلا به)؛ أي: بالعلم والولي ينفرد بالنكاح، فكانت معذورة، ولم يشترط العلم بالخيار.

(والدار دار العلم)؛ أي: دار الإسلام واشتهار الأحكام، وهي تتفرغ لمعرفة الأحكام، فكان جهله باطلا، كجهل الذمي الذي أسلم في دار الإسلام بالشرائع، بخلاف المعتقة؛ لأنها لا تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع؛ لاشتغالها بخدمة المولى، وعدم مخالطتها الحرائر، فصار كجهل من أسلم في دار الحرب بالشرائع، فجعل عذرا.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 621 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.