Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 629

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الأولياء والأكفاء

جَازَ) لِأَنَّهُ آخِرُ العَصَبَاتِ، (وَإِذَا عُدِمَ الأولِيَاءُ فَالوِلَايَةُ إِلَى الإِمَامِ وَالحَاكِمِ) لِقَولِهِ ﷺ: «السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» (فَإِذَا غَابَ الوَلِيُّ الأَقْرَبُ غَيبَةٌ مُنقَطِعَةٌ جَازَ

والشافعي (¬١)، ومالك (¬٢)، وأحمد (¬٣)؛ لأنه مؤخر عن ذوي الأرحام في الميراث عند محمد فلا تكون له ولاية، كما لذوي الأرحام والأم وغيرهما؛ لأنه آخر العصبات كما في الإرث.

وعند الشافعي: عقد الموالاة لا يصح، فلا تكون له عصوبة ولا قرابة.

قوله: (وإذا عدم الأولياء): ذكر بلفظ الأولياء؛ ليتناول العصبات السببية والنسبية.

(فالولاية إلى الإمام)؛ أي: الخليفة.

(والحاكم)؛ أي: القاضي، أو من نصبه القاضي إذا شرط تزويج الصغار في عهده، وإذا لم يشترط فلا ولاية للقاضي.

(لقوله ﵇: «السُّلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ له»): وليس للسلطان ولاية التزويج عند وجود واحد من العصبات أو الأقرباء، أو مولى الموالاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

وعند محمد، والشافعي في الأظهر (¬٤)، ومالك (¬٥)، وأحمد (¬٦): إذا لم تكن عصبة؛ فللسلطان والقاضي ولاية التزويج.

قوله: وقال الشافعي (¬٧)، وزفر: لا يجوز أن يزوجها الأبعد، بل يزوجها السلطان أو القاضي عنده، وعند زفر: لا يجوز لأحد حتى يحضر الأقرب.

وعندنا، ومالك (¬٨)، وأحمد (¬٩): يجوز للأبعد قائمة أو نائبة، والأبعد

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 629 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.