Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 632

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الأولياء والأكفاء

وَاحِدَة) وَهُوَ اخْتِيَارُ القُدُورِيّ. وَقِيلَ: أَدْنَى مُدَّةِ السَّفَرِ، لِأَنَّهُ لَا نِهَايَةَ لِأَقْصَاهُ، وَهُوَ اختِيَارُ بَعْضِ المُتَأَخِّرِينَ. وَقِيلَ: إِذَا كَانَ بِحَالٍ يَفُوتُ الكُفءُ الخَاطِبُ بِاسْتِطَلَاعِ

وإن كانت البنت كبيرة زوجها الوصي بإذنها، وإن كانت صغيرة وعين الوصي التزويج؛ زوجها الوصي منه، كما لو وكل به في حياته، وإن لم يعين انتظر بلوغها لتأذن، وهو اختيار القدوري، ومحمد بن سلمة.

(وهو)؛ أي: أدنى مدة السفر وهو ثلاثة أيام.

(اختيار بعض المتأخرين)؛ منهم: القاضي أبو علي النسفي، وسعد بن معاذ، وأبو عصمة المروزي، وابن مقاتل الرازي، وأبو علي السعدي، وأبو اليسر، والصدر الشهيد، وعليه الفتوى.

وبأدنى مدة السفر قال الشافعي (¬١)، ومالك (¬٢)، وأحمد (¬٣).

وفي المبسوط (¬٤): وإليه أشار محمد في الكتاب، فقال: أرأيت لو كان في السواد ونحوه، أما كان يستطلع رأيه، فهذا إشارة إلى أنه إذا جاوز السواد تثبت الولاية للأبعد.

وعن أبي يوسف، ومحمد: من بغداد إلى الري، وهو عشرون مرحلة.

وفي الروضة: وهو قول أبي حنيفة، وعن محمد المنقطعة من البصرة إلى الرقة، وغير المنقطعة من بغداد إلى الكوفة (¬٥).

وقيل: مقدار مئة وخمسين فرسخا.

وقيل: إن كان في موضع يعطي الكراء إليه بدفعتين أو أكثر فهي منقطعة، وإلا فلا.

قال الإمام السَّرَخْسِي في مبسوطه (¬٦): والأصح: أنه [إذا] (¬٧) كان في موضع

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 632 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.