Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 636

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الكفاءة

فَصْلٌ فِي الكَفَاءَةِ

(الكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ مُعتَبَرَةٌ) قَالَ ﷺ: «أَلَا لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الأَولِيَاءُ، وَلَا

وفي الوجيز (¬١): هذه البينة تسمى تكشف الحال.

وسئل شيخ الإسلام عن بكر بالغ شافعية، زوجت نفسها من حنفي أو شافعي، هل يجوز؟

قال: نعم، وإن كان لا يصح عند الشافعي.

ولو سئلنا ما جواب الشافعي في هذه المسألة؟ أجبنا: أنه يصح عند أبي حنيفة (¬٢).

وسئل عن عقد عُقد عند فاسقين، ثم غاب الزوج عنها غيبة منقطعة، هل يجوز للقاضي أن ينوب إلى الشافعي المذهب يبطل النكاح بهذا السبب؟

قال: نعم، وللحنفي أن يبطله بنفسه أيضا، وأخذ بهذا المذهب على قول أبي حنيفة. ذكره المرغيناني (¬٣) (¬٤).

فصل في الكفاءة

في الصحاح (¬٥): الكُفْءُ: النظير، وكذلك الكفؤ والكُفوء على فعل وفعول، والمصدر: الكفاءة بالفتح والمد؛ يقال: لا كفاء له بالكسر، مصدر في الأصل، أي: لا نظير له.

ومنه: كافأه سواه، وتكافؤوا: تساووا.

قال الشاعر:

الناس من جهة التمثال أكفاء … أبوهم آدم والأم (¬٦) حَوَاءُ (¬٧) وقال تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾، وفي الحديث: «المسلمون

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 636 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.