وقال علي: ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤا (¬٢).
وعن عمر أنه قال: لَأَمْنَعَنَّ النِّسَاءَ فُرُوجَهُنَّ إِلَّا مِنْ الأَكْفَاءِ (¬٣).
(ولأن انتظام المصالح) إلى آخره بيانه أن النكاح عقد العمر، ومشتمل على أغراض ومقاصد؛ كالسكن والازدواج، والصحبة والألفة، والتوالد والتناسل، وتأسيس القرابات، وذا لا يتم إلا بين الأكفاء؛ لأنه يغيظها استفراش من هو دونها في الحسب والنسب.
وفي ملك النكاح على المرأة ذل؛ إذ النكاح رق حكما. إليه أشار قوله ﵇: «النكاحُ رِقّ فلينظر أحدكم (¬٤) أين يضع كريمته» (¬٥).
وإذلال النفس حرام؛ قال ﵇: «ليس للمؤمن أن يُذِلَّ نفسه» (¬٦)، وإنما جوز ما جوز ضرورة.
وفي استفراش الخسيس الشريفة زيادة الذل، ولا ضرورة في هذه الزيادة، فلا تتحقق مقاصد النكاح عند ذاك عادة، فلا يلزم العقد حتى يتمكن الولي من
Rujukan halaman ini:معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 638 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2603)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.