Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 671

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهر

مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فِي البَيعِ ...............

(ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع) يجوز أن يكون مهرا في النكاح.

له: ما روى جابر أنه ﵇ قال: «لو أنّ رجلا تزوج بامرأة على كفّ من طعامٍ كانَ ذلكَ صَداقًا» (¬١).

ولما روي أنه ﵇ قال: «أدُّوا العَلائِقَ» قيل يا رسول الله: ما العلائق؟ قال: «ما تَراضَى به الأهلونَ» رواه الدار قطني (¬٢).

ولما روي أن عبد الرحمن بن عوف جاء للنبي ﷺ وبه أثر صفرة، فأخبره أنه تزوج؛ فقال ﵇: «كم سُقتَ إليها؟» قال: زنة نواة من ذهب، قال ﵇ «أولم ولو بشاة» (¬٣). رواه الجماعة.

والنواة: خمسة دراهم عند الأكثر، وقيل: ثلاثة دراهم وثلث، وقيل: النواة المذكورة في الحديث: نواة التمر.

ولما روي أن امرأة قامت وقالت: وهبت نفسي منك يا رسول الله؛ فقال ﵇: «لا حاجة لنا اليوم بالنِّساء» فقال رجل: لي حاجة، زوجنيها؛ فقال: ﵇: «هل عندك شيءٌ تصدقها؟»؛ فقال: ما عندي، إلا إزاري؛ فقال ﵇: «فالتمس شيئًا ولو خاتمًا من حديد»، فالتمس فلم يجده؛ فقال ﵇: «هل معك شيءٌ مِنْ القرآن؟» قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا؛ قال ﵇: «زوجتكها بما معك من القرآن» (¬٤).

وإطلاق قوله تعالى ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم﴾ يدل على وجوده؛ فتقييده بالعشرة يكون زيادة على النص، والمعنى: أن المهر ضمان زائد أثبته الشرع حقا لها.

ولهذا تملك التصرف فيه استيفاء وإسقاطا، وحق الإنسان ما يتولاه إبراء واستيفاء؛ فكان التقدير إلى المتعاقدين؛ كالبيع والإجارة والكفالة.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 671 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.