Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 682

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهر

وَقَولُهُ: «مِنْ كِسْوَةِ مِثْلِهَا» إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ يُعتَبَرُ حَالُهَا وَهُوَ قَولُ الكَرْخِي فِي المُتعَةِ الوَاجِبَةِ ..............

وفي المبسوط: وتقدير المتعة بالثياب مروي عن سعيد بن المسيب وعطاء وحسن والشعبي (¬١).

وما قال الشافعي في قول: أن المتعة ثلاثون درهما (¬٢). غير صحيح؛ لأنه تعالى قال ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَعُ﴾ [البقرة: ٢٤١] والمتاع لا يتناول الدراهم.

ولأنها تصلي عادة في ثلاثة أثواب؛ فتكون متعتها بثياب بدنها.

قال فخر الإسلام في مبسوطه: هذا في ديارهم، أما في ديارنا يلبس أكثر من ذلك؛ فيزاد على هذا إزار ومُكعّب. ذكره في الكافي (¬٣).

وقال الشافعي: المستحب أن تكون المتعة خادما، أو مقنعة، أو ثلاثين درهما، والواجب ما يقع عليه اسم المال، ومذهبه أنه يقدرها الحاكم بما يؤد به اجتهاده (¬٤). وبه قال أحمد في رواية (¬٥).

وقال في رواية أخرى: يتقدر بما تجزئ [فيه] (¬٦) الصلاة (¬٧).

(وقوله)؛ أي: قول محمد، أو قول صاحب القدوري.

(إلى أنه)؛ أي: صاحب القدوري.

(يعتبر حالها)؛ حتى لو كانت من السُّفْلة: فمن الكِرْبَاسِ، ولو كانت وسطا: فمن الْقَنِّ، ولو كانت مرتفعة الحال؛ فمن الْإِبْرَيْسَمِ. ذكره في شرح الطحاوي (¬٨).

(وهو قول الكرخي) (¬٩)، والشافعي في قول (¬١٠).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 682 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.