Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 712

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهر

وَيَكُونُ لَهَا مَهرُ مِثْلِهَا لَا يُنْقَصُ مِنْ أَلف وَلَا يُزَادُ عَلَى أَلْفَيْنِ، وَأَصلُ المَسأَلَةِ فِي الإِجَارَاتِ فِي قَولِهِ: «إِنْ خِطتَهُ اليَومَ فَلَكِ دِرهَمٌ، وَإِنْ خِطتَهُ غَدًا فَلَكِ نِصْفُ دِرْهَم، وَسَنُبَيِّنُهَا فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (وَلَو تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا العَبدِ أَوْ عَلَى هَذَا العَبدِ، فَإِذَا أَحَدُهُمَا أَوكَسُ وَالْآخَرُ أَرفَعُ؛ فَإِنْ كَانَ مَهرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِنْ أَوكَسِهِمَا فَلَهَا الأَوكَسُ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَرفَعِهِمَا فَلَهَا الأَرفَعُ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَلَهَا مَهرُ مِثْلِهَا)، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: لَهَا الأَوكَسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ (*) (فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا نصفُ الأَوكَسِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِالإِجْمَاعِ).

وبألفين إن لم تكن، أو بألف إن كانت عجمية وبألفين إن كانت عربية، أو بألف إن كانت ثيبا وبألفين إن كانت بكرا (¬١).

وعن الدبوسي وغيره: لو تزوجها بألف إن قبيحة وبألفين إن كانت جميلة؛ يصحان بالإجماع؛ لأنه [لا] (¬٢) خطر في التسمية الثانية؛ لأن أحد الوصفين ثابت جزما (¬٣).

وفي نوادر ابن سماعة: عن محمد؛ نص على الخلاف فيه (¬٤).

ولو طلقها قبل الدخول في هذه الفصول؛ فلها نصف الألف عنده.

قوله: (أحدهما أوكس والآخر أرفع)؛ هذا ما ذكره في نسخ الجامع الصغير، وليس ذلك في أصل نسخ الهداية.

(فلها الأوكس) وكذا إن كان مثله، إلا أن يرضى الزوج بتسليم الأرفع؛ فلها الأرفع إلا أن ترضى المرأة بالأوكس.

وعند الشافعي: يعتبر مهر المثل بالغا ما بلغ؛ لفساد التسمية (¬٥).

(لجهالته بالإجماع)؛ أي: بإجماع أصحابنا.

أما عندهما فظاهر، وأما عند أبي حنيفة فكما يجي، وعلى هذا الخلاف:

لو تزوجها على ألف أو على ألفين.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 712 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.