Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 738

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهر
  3. فروع

إِلَى مَا يَقبَلُهُ فَيَصِحٌ ثُمَّ المَرأَةُ بِالخِيَارِ فِي مُطَالَبَتِهَا زَوجَهَا أَوْ وَلِيَّهَا اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الكَفَالَاتِ، وَيَرجِعُ الوَلِيُّ إِذَا أَدَّى عَنْ الزَّوجِ إِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ، كَمَا هُوَ الرَّسْمُ فِي الكَفَالَةِ، وَكَذَلِكَ يَصِحُ هَذَا الضَّمَانُ وَإِنْ كَانَتْ المُزَوَّجَةُ صَغِيرَةٌ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الأَبُ مَالَ الصَّغِيرَةِ وَضَمِنَ الثَّمَنَ؛ لِأَنَّ الوَلِيَّ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ فِي النِّكَاحِ، وَفِي البَيعِ عَاقِدٌ وَمُبَاشِرٌ حَتَّى تَرجِعَ العُهْدَةُ عَلَيْهِ وَالحُقُوقُ إِلَيْهِ، وَيَصِحُ إِبْرَاؤُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّد، وَيَمْلِكُ قَبضَهُ بَعدَ بُلُوغِهِ، فَلَو صَحَّ الضَّمَانُ يَصِيرُ ضَامِنًا لِنَفْسِهِ، وَوِلَايَةُ قَبضِ المَهرِ لِلأَبِ بِحُكمِ الأُبُوَّةِ، لَا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ عَاقِدٌ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ القَبْضَ بَعدَ بُلُوغِهَا فَلَا يَصِيرُ ضَامِنَا لِنَفْسِهِ.

(إلى ما يقبل) الضمان، وهو: المهر؛ لأنه دين كسائر الديون.

(فيصح) ضمانه. (ويصح إبراؤه)؛ أي: إبراء الأب المشتري عن الثمن.

(ويملك قبضه)؛ أي: قبض الثمن بعد بلوغ الصغير.

قوله: (وولاية قبض المهر … إلى آخره، [جواب] (¬١)) سؤال مقدر؛ وهو أن يقال: الأب تملك الصداق؛ كالوكيل يملك قبض الثمن، فلو صح ضمانه بقي ضامنا لنفسه، وذا لا يجوز هناك؛ وكذا في الأب.

فأجاب عنه بقوله: يملكه بولاية (الأبوة، لا باعتبار أنه عاقد).

ثم لا يشترط إحضار الزوجة لقبض الأب مهرها عند علمائنا.

وعند زفر، وهو قول أبي يوسف الآخر: يشترط.

وفي المرغيناني: لا يشترط، ولم يحك خلافا.

(لا يملك القبض)؛ أي: قبض المهر.

(بعد بلوغ) الصغيرة؛ أي: عند نهيها إياه عن القبض.

ولو كان هذا الضمان في مرض الأب ومات؛ فهو باطل؛ لأنه قصد أيضا النفع إلى وارثه، وتصرف المريض في مثله باطل.

ولو زوج الأب طفله الفقير امرأة بمهر معلوم؛ لا يلزم المهر أباه إلا إذا ضمن.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 738 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.