Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 762

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الرقيق

(لَا يَجُوزُ نِكَاحُ العَبْدِ وَالأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَولَاهُمَا) وَقَالَ مَالِكُ: يَجُوزُ لِلعَبْدِ، لِأَنَّهُ

قوله: (ولا يجوز تزويج العبد، وتزوجه) (¬١) إلى آخره. وبه قال: الشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣).

ولكن عندنا: يتوقف على إجازة المولى، وهو رواية عن أحمد (¬٤)، وقول مالك (¬٥).

وعندهما: يقع باطلا.

والمراد بقوله: (لا يجوز) لا ينفذ؛ كما في نكاح الفضولي. كذا نقل عن العلامة مولانا حافظ الدين ﵀ (¬٦).

(وقال مالك: يجوز للعبد) (¬٧) قيد بالعبد؛ لأنه لا يجوز للأمة بالإجماع.

لأن النكاح من خواص الإنسان؛ فبقي على أصل الحرية؛ إذ هو مملوك المولى من حيث إنه مال، لا من حيث إنه آدمي؛ ألا ترى أنه يملك [الطلاق] (¬٨) وهو أثر النكاح؛ فيملك سببه وهو النكاح؛ لأن من ملك رفع شيء يملك وضعه.

(ولنا: قوله ﵇: «أيما عبد») (¬٩) الحديث، رواه أبوداود والترمذي (¬١٠)) وقال: هذا حديث حسن.

وفي المبسوط: لنا قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ والنكاح شيء، وقال تعالى: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 762 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.