Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 773

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الرقيق

أَنْ يُبَوِّنَهَا بَيتَ الزَّوجِ، لَكِنَّهَا تَخدُمُ المَولَى، وَيُقَالُ لِلزَّوجِ: «مَتَى ظَفِرت بِهَا وَطِئْتَهَا») لِأَنَّ حَقَّ المَولَى فِي الاستخدام باق، وَالتَّبوِئَةُ إِبْطَالُ لَهُ (فَإِنْ بَوَّأَهَا مَعَهُ بَيْتًا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكَنَى وَإِلَّا فَلَا) لِأَنَّ النَّفَقَةَ تُقَابِلُ الاحْتِبَاسَ، (وَلَو بَوَّأَهَا بَيْتًا ثُمَّ بَدَا لَهُ

(أن يبوئها بيت الزوج ولا خلاف لأحد [فيه]) (¬١) من الفقهاء.

ولكن قال الشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣): يستخدمها بالنهار ويسلمها ليلا إلى زوجها.

وقال مالك: يسلمها إليه ليلة بعد ثلاث ويأتيها زوجها فيما بين ذلك عند أهلها (¬٤).

وقلنا: حق المولى ثابت بالليل والنهار، ويمكن الجمع بين الحقين في الوقت؛ فلا يقسم بلا دليل.

(والتبوئة إبطال له) أي لحق المولى؛ لأن خدمتها حق المولى، والنكاح لا يبطل حقه في الاستخدام؛ لأن إبطال حقه بقدر ما أبطله، وقد أبطل حقه بالنكاح في الاستمتاع بمنافع البضع لا غير، فكان الاستخدام؛ إذ ليس من ضرورة إبطال حقه في الاستمتاع إبطال حقه في الاستخدام؛ فلم يجب عليه التبوئة لئلا يلزم بطلان حقه في الاستخدام.

فإن قيل: ينبغي أن يجب عليه التبوئة؛ لأنه لما ملك الزوج منافع بضعه يجب عليه تسليمها، والتبوئة من التسليم.

قلنا: التبوئة أمر زائد على التسليم، فإن التسليم يتحقق بدون التبوئة بأن قال له: متى ظفرت وطئتها، فلا يلزمه التبوئة جمعا بين الحقين بقدر الإمكان.

إليه أشير في المبسوط (¬٥) (¬٦).

(لأن النفقة تقابل الاحتباس)؛ فإن الشرع شرع عليها احتباسا توقيرًا لحق

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 773 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.