. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقت الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج، وهو حلال في الأمة المملوكة بإجماع العلماء.
وفي الأمة المنكوحة: تجوز عند الشافعي في الأصح بغير الرضا (¬١).
وبالإذن تجوز عندنا، والشافعي في وجه (¬٢)، ومالك (¬٣)، وأحمد (¬٤).
ولكن ولاية الإذن للمولى عند أبي حنيفة، وعندهما للأمة. وبه قال الإمام الشافعي.
وفي المنكوحة الحرة لا يجوز بغير رضاها بالإجماع، وبرضاها يجوز عندنا والشافعي في الصحيح (¬٥)، ومالك (¬٦)، وأحمد (¬٧).
ولكن يكره لإخلاله بمقصود النكاح؛ قال ﵇: «تناكَحُوا توالدوا … » (¬٨) الحديث، وعن علي: أنه كره ذلك.
وعن الشافعي في وجه: لا يجوز العزل برضاها (¬٩)؛ لما روي أنه ﵇ قال في العزل «إنه الوَادُ الخَفِي» (¬١٠).
وقلنا: هو محمول على الكراهة؛ لما روي عن ابن عباس أنه قال: "الحرة تستأذن (¬١١)، وعن جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل (¬١٢)؛ عملا بهما.