Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 782

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الرقيق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقت الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج، وهو حلال في الأمة المملوكة بإجماع العلماء.

وفي الأمة المنكوحة: تجوز عند الشافعي في الأصح بغير الرضا (¬١).

وبالإذن تجوز عندنا، والشافعي في وجه (¬٢)، ومالك (¬٣)، وأحمد (¬٤).

ولكن ولاية الإذن للمولى عند أبي حنيفة، وعندهما للأمة. وبه قال الإمام الشافعي.

وفي المنكوحة الحرة لا يجوز بغير رضاها بالإجماع، وبرضاها يجوز عندنا والشافعي في الصحيح (¬٥)، ومالك (¬٦)، وأحمد (¬٧).

ولكن يكره لإخلاله بمقصود النكاح؛ قال ﵇: «تناكَحُوا توالدوا … » (¬٨) الحديث، وعن علي: أنه كره ذلك.

وعن الشافعي في وجه: لا يجوز العزل برضاها (¬٩)؛ لما روي أنه ﵇ قال في العزل «إنه الوَادُ الخَفِي» (¬١٠).

وقلنا: هو محمول على الكراهة؛ لما روي عن ابن عباس أنه قال: "الحرة تستأذن (¬١١)، وعن جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل (¬١٢)؛ عملا بهما.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 782 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.