Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 784

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الرقيق

فَارَقَتِ الْحُرَّةُ.

والأصل فيه: ما روي أن الصحابة استأذنوا النبي ﷺ فأذن لهم (¬١).

وقد جاء عن بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ إن شئتم عزلا وإن شئتم غير عزل؛ لما أن اليهود يكرهون العزل ويقولون: هو الوادة الصغرى؛ فنزلت (¬٢).

وأجمعوا في الحرة: أن العزل لا يجوز بغير رضاها كما ذكرنا؛ ولكن ذكر في الفتاوى: إن خاف [من] (¬٣) الولد السوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها؛ لفساد الزمان، وكذا يسعها المعالجة؛ لإسقاط الولد ما لم يبن شيء من خلقه (¬٤).

ثم إذا عزل بإذن أو بغير إذن، وظهر بها حبل، هل يحل نفيه؟ قالوا: يحل إن لم يعد إليها أو عاد ولكن بال قبل العود (¬٥)؛ يحل النفي، وإن لم يبل؛ لا يحل النفي. كذا روي عن علي ﵁.

قوله: (وإن تزوجت بإذن مولاها) (¬٦) [وهكذا الحكم لو زوجها مولاها] (¬٧)؛ فإنه ذكر في المبسوط: ولو عتقت ولها زوج، وقد كان زوجها المولى منه، أو تزوجته بإذن المولى؛ فلها الخيار كبريرة حين أعتقت (¬٨).

وروي أن بريرة هي وزوجها مغيث [كانا] مملوكان لعائشة، فلما أعتقت بريرة؛ قال ﵇ لها: «ملكت بضعك فاختاري» (¬٩)، وكان مغيثا يمشي

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 784 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.