Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 792

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الرقيق

بِالوَطْءِ فِي نِكَاحَ مَوقُوف لِأَنَّ العَقدَ قَدْ اتَّحَدَ بِاسْتِنَادِ النَّفَاذِ، فَلَا يُوجِبُ إِلَّا مَهْرًا وَاحِدًا.

(وَمَنْ وَطِئَ أَمَةَ ابْنِهِ فَوَلَدَت مِنهُ، فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَلَا مَهرَ عَلَيْهِ)

فإن قيل: ينبغي أن يثبت لها الخيار نظرا إلى الاستناد.

قلنا: يظهر الاستناد لحق القائم دون الفائت، ومالكية الخيار قد فاتت بمضي وقته؛ لأن وقته بعد الإعتاق، وهو وقت نفاذ النكاح أيضا؛ فلا يثبت الخيار مع النفاذ؛ لأن الخيار لدفع ضرر ازدياد الملك عن الحال ثبوت الخيار بدون الملك (¬١).

قوله: (ولا مهر عليه)؛ أي: العقر على الأب إذا ادعى الولد سواء صدقه الابن أو لم يصدقه، وتصير أمته أم ولد للأب. وبه قال: الشافعي في الصحيح (¬٢)، وأحمد (¬٣).

وقال المزني: لا تصير أم ولد له، وروي ذلك [عن مالك] (¬٤)؛ لأنها ليست ملكا له وقت الإحبال (¬٥).

ويجب أن تكون في ملك الابن من حين الوطء إلى حين الدعوة.

وفي المبسوط وغيره: العقر عبارة عن مهر المثل.

وفي مبسوط شيخ الإسلام: ينظر إلى هذه المرأة بكم كانت تستأجر على الزنا مع جمالها لو جاز الاستئجار على الزنا؛ فالقدر الذي يستأجر على الزنا يجعل عقرا (¬٦).

ثم اعلم أن وطء جارية [الابن] (¬٧) لا يحل عند عامة العلماء، وقال ابن أبي

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 792 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.