Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 811

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك

لَا يَنتَظِمُ بَيْنَهُمَا المَصَالِحَ، وَالنِّكَاحُ مَا شُرِعَ لِعَينِهِ بَلْ لِمَصَالِحِهِ (فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوجَينِ مُسلِمًا فَالوَلَدُ عَلَى دِينِهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ صَارَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ)؛ لِأَنَّ فِي جَعَلِهِ تَبَعًا لَهُ نَظَرًا لَهُ. وَلَو كَانَ أَحَدُهُمَا كِتَابِيًّا وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا فَالوَلَدُ كِتَابِيٌّ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَوعَ نَظَر لَه إِذْ المَجُوسِيَّةُ شَرٌّ،

وفي غيره كأن لا حياة لها؛ فلا يصح نكاحها.

قوله: (والتزوج) وفي بعض النسخ: (والنكاح).

(ما شرع لعينه)؛ لأنه استيلاد الحرة، وإنما شرع لضرورة (مصالحه) من السكن والازدواج والتناسل والتوالد؛ فإذا فاتت المصالح بالردة لم يشرع أصلا.

قوله: (على دينه)؛ أي: دين الإسلام؛ بإجماع الأئمة الأربعة.

قوله: (ولو كان أحد الزوجين [مسلما] (¬١)) لا يتصور فيما إذا كان الزوج كافرا والمرأة مسلمة بل هذا في حالة البقاء بأن أسلمت ولم تعرض الإسلام على زوجها فولدت قبل العرض.

قوله: (فالولد كتابي) حتى تحل ذبيحته ومناكحته للمسلمين، سواء كان الأب كتابيا أو الأم.

وللشافعي: فيما إذا كان الأب كتابيا قولان (¬٢): أحدهما أنه تبع له حتى تحل ذبيحته ومناكحته. وبه قال مالك (¬٣)؛ لأن الانتساب إلى الأب.

وأصحهما أنه تبع لأمه حتى لا تحل ذبيحته ومناكحته. وبه قال أحمد؛ تغليبا للتحريم (¬٤).

ولو كانت الأم كتابية والأب مجوسيا يجعل تبعًا له قولا واحدًا؛ حتى لا تحل ذبيحته ومناكحته (¬٥). وبه قال أحمد (¬٦)؛ لأن الانتساب إليه يقتضي الحرمة،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 811 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.