Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 814

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك

عَرَضَ عَلَيْهَا الإِسْلَامَ: فَإِنْ أَسْلَمَت فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ أَبَت فَرَّقَ القَاضِي بَينَهُمَا، وَلَم تَكُنْ الفُرقَةُ بَينَهُما طَلَاقًا) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا تَكُونُ الفُرقَةُ طَلَاقًا فِي الوَجْهَينِ (*)، أَمَّا العَرضُ فَمَذْهَبُنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُعرَضُ الإِسْلَامُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَعَرُّضًا لَهُمْ وَقَدْ ضَمِنَّا بِعَقدِ الذِّمَّةِ أَنْ لَا نَتَعَرَّضَ لَهُمْ، إِلَّا أَنَّ مِلكَ النِّكَاحِ قَبلَ الدُّخُولِ غَيْرُ مُتَأَكَّد فَيَنقَطِعُ بِنَفْسِ الإسلامِ، وَبَعدَهُ مُتَأَكَّدٌ فَيَتَأَجَلُ إِلَى انقِضَاءِ ثَلَاثِ حِيَضِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ.

وبقوله: قال أحمد، وقال أحمد في رواية: ينفسخ النكاح في الحال (¬١).

وقال مالك: إن أسلمت الزوجة أولاً فالحكم على ما ذكره الشافعي.

وإن أسلم الزوج أولا، فإن أسلمت بقيا على نكاحهما، وإلا انفسخ نكاحهما، وهذه الفرقة لا تكون طلاقا بل فسخا للنكاح كما في قول أبي يوسف بكل حال (¬٢).

استدل الشافعي: بأن في العرض (تعرضًا لهم) في الإجبار على الإسلام (وقد ضمنا بعقد الذمة ألا نتعرض لهم) به، ولكن (النكاح قبل الدخول غير متأكد فينقطع بنفس) اختلاف الدين إذا كان على وجه يمنع ابتداء النكاح، (وبعد) الدخول النكاح (متأكد)، فلا يرتفع بنفس اختلاف الدين حتى ينضم إليه ما يؤثر في الفرقة وهو انقضاء العدة كما في الطلاق.

ولأن النكاح يرتفع بالطلاق قبل الدخول بنفسه بلا عدة، وبعد الدخول لا يرتفع إلا بانقضاء العدة. كذا في المبسوط (¬٣).

وفي لفظ المصنف: (ثلاث حيض)، ليس بصواب، بل الصواب: ثلاثة أطهار؛ إذ العدة عدة بالأطهار، ولهذا ذكر في الأسرار وكتب أصحاب الشافعي (يتوقف على انقضاء العدة) (¬٤).

(ولنا: أن المقاصد قد فاتت) (¬٥) من: السكن، والازدواج.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 814 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.