Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 822

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك

وَالسَّبْيُ يُوجِبُ مِلكَ الرَّقَبَةِ وَهُوَ لَا يُنَافِي النِّكَاحَ ابْتِدَاءً فَكَذَلِكَ بَقَاءٌ، وَصَارَ كَالشِّرَاءِ، … ...

النكاح الأول؛ ولهذا ردها بعد سنتين، وبمثل هذه المدة تنقضي العدة، وقد روي: [أن] (¬١) الكفار تبعوها وضربوها حتى أسقطت؛ فانقضت عدتها بذلك.

وعند الشافعي: إن كان لا تقع الفرقة بالتباين تقع بانقضاء العدة (¬٢).

وفي جامع الأصول: وما رويناه مثبت فأخذنا به.

وأما إسلام أبي سفيان: فالصحيح أنه [لم] (¬٣) يحسن إسلامه يومئذ وإنما أجازه (¬٤) رسول الله بشفاعة عمه العباس ﵁.

وعكرمة وحكيم بن حزام: إنما هربا إلى الساحل وكانت من حدود مكة، فلم يوجد تباين الدارين، وقد قال الزهري: إن دار الإسلام إنما تميزت من دار الحرب بعد فتح مكة (¬٥)؛ فلم يوجد تباين الدارين يومئذ.

وأما حديث سبايا أوطاس: فإن المروي أن الرجال هربوا إلى حصونهم، وإنما سبي النساء وحدهن (¬٦)؛ فقد وقعت الفرقة بتباين الدارين.

والآية دليلنا: فإنه تعالى حرم ذوات الأزواج فما لم يثبت انقطاع الزوجية بينهما كانت محرمة على السابي بهذا النص. كذا في المبسوط (¬٧).

قوله: (والسبي يوجب ملك الرقبة) إلى آخره، يعني (¬٨): يثبت به ملك الرقبة مالا فلا يكون مبطلا للنكاح (كالشراء)؛ وهذا لأن المملوك بالنكاح ليس بمال فلا يثبت فيه التمليك بالسبي مقصودا؛ لأن تمليك البضع مقصودا بسببه يختص بشرائط من: الشهود والولي، وذلك لا يوجد في السبي.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 822 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.