Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 829

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك

يَفُوتُ الإِمْسَاكُ بِالمَعْرُوفِ فَيَجِبُ التَّسْرِيحُ بِالإِحْسَانِ عَلَى مَا مَرَّ، وَلِهَذَا تَتَوَقَّفُ الفُرقَةُ بِالإِبَاءِ عَلَى القَضَاءِ وَلَا تَتَوَقَّفُ بِالرِّدَّةِ (ثُمَّ إِنْ كَانَ الزَّوجُ هُوَ المُرتَدَّ فَلَهَا كُلُّ المَهرِ إِنْ دَخَلَ بِهَا، وَنِصْفُ المَهرِ إِنْ لَم يَدخُل بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ المُرتَدَّةُ فَلَهَا كُلُّ المَهرِ إِنْ دَخَلَ بِهَا، وَإِنْ لَم يَدخُل بِهَا فَلَا مَهرَ لَهَا وَلَا نَفَقَةَ)؛ لِأَنَّ الفُرقَةَ مِنْ قِبَلِهَا. قَالَ: (وَإِذَا ارتَدَّا مَعًا ثُمَّ أَسْلَمَا مَعًا، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا اسْتِحْسَانًا. وَقَالَ زُفَرُ: يَبْطُلُ؛ لِأَنَّ رِدَّةَ أَحَدِهِمَا مُنَافِيَةٌ، وَفِي رِدَّتِهِمَا رِدَّةُ أَحَدِهِمَا.

وَلَنَا: مَا رُوِيَ أَنَّ بَنِي حَنِيفَةَ ارتَدُّوا ثُمَّ أَسلَمُوا، وَلَم يَأْمُرُهُم الصَّحَابَةُ

قوله: (ونصف المهر إن لم يدخل بها) وبه قال الشافعي (¬١).

ولا عدة عليها قبل الدخول، وبعده عليها العدة، وعليه النفقة لمدة العدة وذلك بالإجماع.

ولو (كانت هي المرتدة فلها المهر بعد الدخول، [(وإن لم يدخل بها فلا مهر لها)] (¬٢) ولا نفقة) لها لمدة العدة بالإجماع؛ لأن الفرقة منها، والارتداد نظير الإباء [في هذا وقد مر] (¬٣) قوله. وهو قول الشافعي (¬٤)، وزفر، ومالك (¬٥)، وأحمد (¬٦).

[(وقال زفر: يبطل)] (¬٧) وهو القياس؛ (لأن ردة أحدهما) لما كانت (منافية) للنكاح فـ (ـردتهما) أولى أن تكون منافية. ولأن ردتهما تنافي ابتداء النكاح، فتنافيه بقاء كالمحرمية؛ لما بينا أنه لا فرق في المنافي بين الابتداء والبقاء.

[(وَلَنَا)] (¬٨) ولكنا تركنا القياس بإجماع الصحابة، فإن بني حنيفة ارتدوا بمنع

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 829 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.